responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 466

أو في أحد المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، والمسجد الجامع ، بالكوفة ، والحائر ، فإنه مخيّر ، والإتمام أفضل.

______________________________________________________

أما أن القصر في السفر عزيمة إذا كان مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ ، فهو‌ إجماعي منصوص في عدة روايات ، كقوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة والحلبي : « فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب الإتمام في الحضر » [١].

وفي صحيحة علي بن يقطين : « يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم » [٢] إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

والقول بالتخيير إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ولم يرد المسافر الرجوع ليومه ، للصدوق ـ رحمه‌الله ـ في من لا يحضره الفقيه [٣] ، والمفيد [٤] ، والشيخ [٥] ، وجمع من الأصحاب. ولا يخلو من قوة ، وقد تقدم الكلام فيه [٦].

قوله : ( أو في أحد المواطن الأربعة : مكة والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر ، فإنه مخيّر ، والإتمام أفضل ).

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر إلى التخيير في هذه المواطن بين القصر والإتمام وأن الإتمام أفضل ، وعزاه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم [٧].


[١] الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧١ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧١ ـ ٢٥٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٨ أبواب صلاة المسافر ب ٢٢ ح ٢ ، وفي الجميع : عن زرارة ومحمد بن مسلم.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٠٩ ـ ٥٠٣ ، الإستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٦.

[٣] الفقيه ١ : ٢٨٦.

[٤] حكاه عنه في الذكرى : ٢٥٦.

[٥] التهذيب ٣ : ٢٠٨ ، والنهاية : ١٢٢ ، والمبسوط ١ : ١٤١.

[٦] في ص ٤٣٤.

[٧] المعتبر ٢ : ٤٧٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست