أما أن القصر في
السفر عزيمة إذا كان مسيرة يوم أو ثمانية فراسخ ، فهو إجماعي منصوص في عدة روايات
، كقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة والحلبي : « فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب الإتمام في الحضر
» [١].
وفي صحيحة علي بن
يقطين : « يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم » [٢] إلى غير ذلك من
الأخبار الكثيرة.
والقول بالتخيير
إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ولم يرد المسافر الرجوع ليومه ، للصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره
الفقيه [٣] ، والمفيد [٤] ، والشيخ [٥] ، وجمع من الأصحاب. ولا يخلو من قوة ، وقد تقدم الكلام فيه
[٦].
قوله
: ( أو في أحد المواطن الأربعة : مكة
والمدينة والمسجد الجامع بالكوفة والحائر ، فإنه مخيّر ، والإتمام أفضل ).
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فذهب الأكثر إلى التخيير في هذه المواطن بين القصر والإتمام وأن
الإتمام أفضل ، وعزاه في المعتبر إلى الثلاثة وأتباعهم [٧].
[١] الفقيه ١ : ٢٧٨
ـ ١٢٦٦ ، التهذيب ٣ : ٢٢٦ ـ ٥٧١ ، تفسير العياشي ١ : ٢٧١ ـ ٢٥٤ ، الوسائل ٥ : ٥٣٨
أبواب صلاة المسافر ب ٢٢ ح ٢ ، وفي الجميع : عن زرارة ومحمد بن مسلم.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٠٩
ـ ٥٠٣ ، الإستبصار ١ : ٢٢٥ ـ ٧٩٩ ، الوسائل ٥ : ٤٩٣ أبواب صلاة المسافر ب ١ ح ١٦.