فيها ، فإذا لم
يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة ، وهو المطلوب [١]. انتهى.
ولقائل أن يقول :
لا نسلم وجوب إتمام الصوم والحال هذه. وما أشار إليه ـ قدسسره ـ من الروايات
المتضمنة لوجوب المضي في الصوم غير صريحة في ذلك بل ولا ظاهرة ، إذ المتبادر منها
تعلق الحكم بمن سافر من موضع يلزمه فيه الإتمام ، وهو غير متحقق هنا ، فإنه نفس
النزاع.
سلمنا وجوب
الإتمام لكن ، لا نسلم اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها في هذه
الحالة. واستلزام ذلك لوقوع الصوم الواجب سفرا لا محذور فيه ، لوقوع بعضه في حال
الإقامة ، ولأنه لا دليل على امتناع ذلك.
فإن قلت : إنه
يلزم من وجوب إتمام الصوم إتمام الصلاة ، لعكس نقيض قوله عليهالسلام : « إذا قصرت
أفطرت » [٢].
قلت : هذا ـ بعد
تسليم عمومه ـ مخصوص بمنطوق الرواية المتقدمة المتضمنة للعود إلى القصر مع الرجوع
عن نية الإقامة قبل إتمام الفريضة [٣].
والمتجه ما أطلقه
المصنف من العود إلى التقصير ما لم يصلّ فريضة تماما ، ولا يبعد تعين الإفطار أيضا
وإن كان بعد الزوال إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، لقوله عليهالسلام : « إذا قصرت
أفطرت ».
قوله
: ( وأما القصر فإنه عزيمة ، إلا أن تكون
المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول ).