responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 465

وأما القصر : فإنه عزيمة ، إلا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول ،

______________________________________________________

فيها ، فإذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة ، وهو المطلوب [١]. انتهى.

ولقائل أن يقول : لا نسلم وجوب إتمام الصوم والحال هذه. وما أشار إليه ـ قدس‌سره ـ من الروايات المتضمنة لوجوب المضي في الصوم غير صريحة في ذلك بل ولا ظاهرة ، إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن سافر من موضع يلزمه فيه الإتمام ، وهو غير متحقق هنا ، فإنه نفس النزاع.

سلمنا وجوب الإتمام لكن ، لا نسلم اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها في هذه الحالة. واستلزام ذلك لوقوع الصوم الواجب سفرا لا محذور فيه ، لوقوع بعضه في حال الإقامة ، ولأنه لا دليل على امتناع ذلك.

فإن قلت : إنه يلزم من وجوب إتمام الصوم إتمام الصلاة ، لعكس نقيض‌ قوله عليه‌السلام : « إذا قصرت أفطرت » [٢].

قلت : هذا ـ بعد تسليم عمومه ـ مخصوص بمنطوق الرواية المتقدمة المتضمنة للعود إلى القصر مع الرجوع عن نية الإقامة قبل إتمام الفريضة [٣].

والمتجه ما أطلقه المصنف من العود إلى التقصير ما لم يصلّ فريضة تماما ، ولا يبعد تعين الإفطار أيضا وإن كان بعد الزوال إن لم ينعقد الإجماع على خلافه ، لقوله عليه‌السلام : « إذا قصرت أفطرت ».

قوله : ( وأما القصر فإنه عزيمة ، إلا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول ).


[١] روض الجنان : ٣٩٥.

[٢] الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧.

[٣] في ص ١٣٥٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست