وقال ابن بابويه :
يقصر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينوي المقام بها ليوقع صلاته تماما [١].
وقال السيد
المرتضى في الجمل : لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ومشاهد الأئمة القائمين مقامه عليهمالسلام[٢]. وهذه العبارة
تعطي [٣] منع التقصير. والمعتمد الأول.
لنا على التخيير
في الحرمين : أن فيه جمعا بين ما دل على وجوب الإتمام مطلقا ، كصحيحة عبد الرحمن
بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التمام بمكة والمدينة ، قال : « أتم وإن لم تصل فيهما
إلا صلاة واحدة » [٤].
وصحيحة علي بن
مهزيار : إنه كتب إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام يسأله عن ذلك ، فكتب بخطه : « قد علمت ـ يرحمك الله ـ فضل
الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر ، وتكثر فيهما
من الصلاة » فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة : كتبت إليك بكذا وأجبت بكذا ، فقال :
« نعم » فقلت : أي شيء تعني بالحرمين؟ فقال : « مكة والمدينة » [٥].
وبين ما دل على
وجوب التقصير كذلك ، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الصلاة بمكة
والمدينة تقصير أو تمام ، فقال : « تقصر ما لم تعزم على مقام عشرة » [٦].