لامتناع الحكم
بصحتهما ، ولا أولوية لإحداهما ، فلم يبق إلا الحكم ببطلانهما معا. ويجب عليهما
الإعادة جمعة مجتمعين أو متفرقين بما يسوغ معه التعدد.
ويتحقق الاقتران
باستوائهما في التكبير عند علمائنا وأكثر العامة [١] ، واعتبر بعضهم
الشروع في الخطبة لقيامها مقام ركعتين [٢]. وقال بعضهم : يعتبر بالفراغ فإن تساوتا فيه بطلتا ، وإن
سبقت إحداهما بالسلام صحت دون الأخرى [٣].
وتقبل في ثبوت
الاقتران شهادة العدلين إذا كانا في مكان يسمعان التكبيرتين ، ويتصور ذلك بكونهما
غير مخاطبين بالجمعة وهما في مكان يسمعان التكبيرتين. ولا حاجة إلى اعتبار تساوي
الإمامين في الإذن من الإمام عليهالسلام على ما بيناه فيما سبق.
قوله
: ( وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام
بطلت المتأخرة ).
الوجه في بطلان
الصلاة المتأخرة ظاهر ، لسبق انعقاد الأولى باستجماعها شرائط الصحة كما هو المقدر.
وقال في التذكرة :
إن ذلك ـ أي صحة السابقة وبطلان اللاحقة ـ مذهب علمائنا أجمع [٤].
ويجب على اللاحقة
إعادة الظهر إن لم تدرك الجمعة مع السابقة ، أو التباعد بما يسوغ معه التعدد.
واعتبر جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان
في صحة السابقة عدم علم
[١] منهم ابنا قدامة
في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٨٩ ، ١٩٢ ، والنووي في المجموع ٤ : ٤٩٧ ، والشر بيني
في مغني المحتاج ١ : ٢٨١.
[٢] الشر بيني في
مغني المحتاج ١ : ٢٨٢ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٨٦.
[٣] منهم النووي في
المجموع ٤ : ٤٩٧ ، والشر بيني في مغني المحتاج ١ : ٢٨١.