responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 45

وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة.

______________________________________________________

لامتناع الحكم بصحتهما ، ولا أولوية لإحداهما ، فلم يبق إلا الحكم‌ ببطلانهما معا. ويجب عليهما الإعادة جمعة مجتمعين أو متفرقين بما يسوغ معه التعدد.

ويتحقق الاقتران باستوائهما في التكبير عند علمائنا وأكثر العامة [١] ، واعتبر بعضهم الشروع في الخطبة لقيامها مقام ركعتين [٢]. وقال بعضهم : يعتبر بالفراغ فإن تساوتا فيه بطلتا ، وإن سبقت إحداهما بالسلام صحت دون الأخرى [٣].

وتقبل في ثبوت الاقتران شهادة العدلين إذا كانا في مكان يسمعان التكبيرتين ، ويتصور ذلك بكونهما غير مخاطبين بالجمعة وهما في مكان يسمعان التكبيرتين. ولا حاجة إلى اعتبار تساوي الإمامين في الإذن من الإمام عليه‌السلام على ما بيناه فيما سبق.

قوله : ( وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة ).

الوجه في بطلان الصلاة المتأخرة ظاهر ، لسبق انعقاد الأولى باستجماعها شرائط الصحة كما هو المقدر.

وقال في التذكرة : إن ذلك ـ أي صحة السابقة وبطلان اللاحقة ـ مذهب علمائنا أجمع [٤].

ويجب على اللاحقة إعادة الظهر إن لم تدرك الجمعة مع السابقة ، أو التباعد بما يسوغ معه التعدد.

واعتبر جدي ـ قدس‌سره ـ في روض الجنان في صحة السابقة عدم علم‌


[١] منهم ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٨٩ ، ١٩٢ ، والنووي في المجموع ٤ : ٤٩٧ ، والشر بيني في مغني المحتاج ١ : ٢٨١.

[٢] الشر بيني في مغني المحتاج ١ : ٢٨٢ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٨٦.

[٣] منهم النووي في المجموع ٤ : ٤٩٧ ، والشر بيني في مغني المحتاج ١ : ٢٨١.

[٤] التذكرة ١ : ١٥٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست