responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 46

ولو لم يتحقق السابقة أعادا ظهرا.

______________________________________________________

كل من الفريقين بصلاة الأخرى ، وإلا لم يصح صلاة كل منهما ، للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضي للفساد [١].

ولمانع أن يمنع تعلق النهي بالسابقة مع العلم بالسبق ، أما مع احتمال السبق وعدمه فيتجه ما ذكره ، لعدم جزم كل منهما بالنية لكون صلاته في معرض البطلان.

وهل يفرق في بطلان اللاحقة بين علمهم بسبق الأولى وعدمه؟ إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم الفرق لانتفاء الوحدة المعتبرة ، مع احتماله لاستحالة توجه النهي إلى الغافل ، وعدم ثبوت شرطية الوحدة على هذا الوجه. والمسألة محل تردد.

قوله : ( ولو لم تتحقق السابقة أعاد ظهرا ).

عدم تحقق السابقة يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقه معينة واشتبهت بعد ذلك ، وما لو علم سابقه في الجملة ولم تتعين. ولا ريب في وجوب الإعادة عليهما معا في الصورتين ، لحصول الشك في كل واحدة ، والتردد بين الصحة والبطلان ، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق الامتثال.

وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بأن الواجب على الفريقين صلاة الظهر لا الجمعة ، للعلم بوقوع جمعة صحيحة فلا تشرع جمعة أخرى عقيبها ، ولما لم تكن متعينة وجبت الظهر عليهما ، لعدم حصول البراءة بدون ذلك.

وقال الشيخ في المبسوط : يصلون جمعة مع اتساع الوقت ، لأن الحكم بوجوب الإعادة عليهما يقتضي كون الصلاة الواقعة منهما غير معتبرة في نظر الشرع [٢]. وهذا متجه ، لأن الأمر بصلاة الجمعة بصلاة عام وسقوطها بهذه الصلاة التي ليست مبرئة للذمة غير معلوم.


[١] روض الجنان : ٢٩٤.

[٢] المبسوط ١ : ١٤٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست