كل من الفريقين
بصلاة الأخرى ، وإلا لم يصح صلاة كل منهما ، للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى
المقتضي للفساد [١].
ولمانع أن يمنع
تعلق النهي بالسابقة مع العلم بالسبق ، أما مع احتمال السبق وعدمه فيتجه ما ذكره ،
لعدم جزم كل منهما بالنية لكون صلاته في معرض البطلان.
وهل يفرق في بطلان
اللاحقة بين علمهم بسبق الأولى وعدمه؟ إطلاق عبارات الأصحاب يقتضي عدم الفرق
لانتفاء الوحدة المعتبرة ، مع احتماله لاستحالة توجه النهي إلى الغافل ، وعدم ثبوت
شرطية الوحدة على هذا الوجه. والمسألة محل تردد.
قوله
: ( ولو لم تتحقق السابقة أعاد ظهرا ).
عدم تحقق السابقة
يشمل ما لو علم حصول جمعة سابقه معينة واشتبهت بعد ذلك ، وما لو علم سابقه في
الجملة ولم تتعين. ولا ريب في وجوب الإعادة عليهما معا في الصورتين ، لحصول الشك
في كل واحدة ، والتردد بين الصحة والبطلان ، فيبقى المكلف تحت العهدة إلى أن يتحقق
الامتثال.
وقد قطع المصنف
وأكثر الأصحاب بأن الواجب على الفريقين صلاة الظهر لا الجمعة ، للعلم بوقوع جمعة صحيحة
فلا تشرع جمعة أخرى عقيبها ، ولما لم تكن متعينة وجبت الظهر عليهما ، لعدم حصول
البراءة بدون ذلك.
وقال الشيخ في
المبسوط : يصلون جمعة مع اتساع الوقت ، لأن الحكم بوجوب الإعادة عليهما يقتضي كون
الصلاة الواقعة منهما غير معتبرة في نظر الشرع [٢]. وهذا متجه ، لأن الأمر بصلاة الجمعة بصلاة عام وسقوطها
بهذه الصلاة التي ليست مبرئة للذمة غير معلوم.