responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 44

فإن اتفقتا بطلتا.

______________________________________________________

وأجازه أبو حنيفة في موضعين استحسانا [١]. وأجاز بعضهم التعدد في البلد ذي الجانبين إذا لم يكن بينهما جسر [٢]. وقال أحمد : إذا كبر البلد وعظم كبغداد والبصرة جاز أن يقام فيه جمعتان وأكثر مع الحاجة ، ولا يجوز مع عدمها [٣].

والأصل في هذا الشرط من طرق الأصحاب ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال » يعني لا يكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال « وليس تكون جمعة إلا بخطبة ، وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء » [٤].

وروى محمد بن مسلم أيضا في الموثق ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال » [٥].

قيل : ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت في مسجد ، وإلا فمن نهاية المصلين [٦].

ويشكل الحكم فيما لو كان بعضهم بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الأخرى النصاب دون من سواهم وتم العدد بغيرهم ، فيحتمل بطلان صلاتهم خاصة لانعقاد صلاة الباقي باستجماعها شرائط الصحة ، أو بطلان الجمعتين من رأس ، لانتفاء الوحدة بينهما ، ولعل الأول أقرب.

قوله : ( فإن اتفقتا بطلتا ).


[١] نقله عنه في المبسوط للسّرخسي ٢ : ١٢٠ ، والمجموع ٤ : ٥٩١.

[٢] منهم الكاساني في بدائع الصنائع ١ : ٢٦٠.

[٣] نقله عنه في المغني والشرح الكبير ٢ : ١٨١.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٣ ـ ٧٩ ، الوسائل ٥ : ١٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٧ ح ١.

[٥] الفقيه ١ : ٢٧٤ ـ ١٢٥٧ ، التهذيب ٣٠ : ٢٣ ـ ٨٠ ، الوسائل ٥ : ١٧ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٧ ح ٢.

[٦] كما في جامع المقاصد ١ : ١٣٦.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست