وأجازه أبو حنيفة
في موضعين استحسانا [١]. وأجاز بعضهم التعدد في البلد ذي الجانبين إذا لم يكن
بينهما جسر [٢]. وقال أحمد : إذا كبر البلد وعظم كبغداد والبصرة جاز أن
يقام فيه جمعتان وأكثر مع الحاجة ، ولا يجوز مع عدمها [٣].
والأصل في هذا
الشرط من طرق الأصحاب ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « يكون
بين الجماعتين ثلاثة أميال » يعني لا يكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال «
وليس تكون جمعة إلا بخطبة ، وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع
هؤلاء ويجمع هؤلاء » [٤].
وروى محمد بن مسلم
أيضا في الموثق ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن
يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال » [٥].
قيل : ويعتبر
الفرسخ من المسجد إن صليت في مسجد ، وإلا فمن نهاية المصلين [٦].
ويشكل الحكم فيما
لو كان بعضهم بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الأخرى النصاب دون من سواهم وتم العدد
بغيرهم ، فيحتمل بطلان صلاتهم خاصة لانعقاد صلاة الباقي باستجماعها شرائط الصحة ،
أو بطلان الجمعتين من رأس ، لانتفاء الوحدة بينهما ، ولعل الأول أقرب.
قوله
: ( فإن اتفقتا بطلتا ).
[١] نقله عنه في
المبسوط للسّرخسي ٢ : ١٢٠ ، والمجموع ٤ : ٥٩١.