responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 449

الشرط الخامس : ألا يكون سفره أكثر من حضره ، كالبدوي الذي يطلب القطر ، والمكاري ، والملاح ، والتاجر الذي يطلب الأسواق ، والبريد.

______________________________________________________

أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا قصّرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت » [١].

قوله : ( الشرط الخامس ، ألا يكون سفره أكثر من حضره ، كالبدوي الذي يطلب القطر ، والمكاري والملاّح ، والتاجر الذي يطلب الأسواق والبريد ).

اشتهر على ألسنة الفقهاء أن كثير السفر يجب عليه الإتمام ، والمراد به من كان السفر عمله كالمكاري والجمّال فإن من هذا شأنه يصدق عليه أنه كثير السفر عرفا.

وجعل المصنف في المعتبر مكان هذا الشرط أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفرا ثم قال : وقال بعضهم : أن لا يكون سفره أكثر من حضره. وهذه عبارة غير صالحة ، وقد اعتمدها المفيد ـ رحمه‌الله ـ وأتباعه ، ويلزم على قولهم لو أقام في بلده عشرة وسافر عشرين أن يلزمه الإتمام في السفر ، وهذا لم يقله أحد ، ولا ريب أنها عبارة بعض الأصحاب وتبعه آخرون ، ولو قال : يتقيد ذلك بأن لا يقيم في بلده عشرة. قلنا : فحينئذ لا يبقى بكثرة السفر اعتبار [٢]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وهو غير واضح ، فإن كون هذه المسألة مقيدة بهذا القيد لا يقتضي عدم اعتبار كثرة السفر ، فإن إتمام كثير السفر مشروط بأن لا يقيم عشرة أيام.

وأورد عليه الشارح أيضا أن أولوية عبارته على عبارة الأصحاب غير واضحة ، لأن العاصي بسفره يدخل فيما ذكره مع أنه غير مراد ، وكذا الهائم ،


[١] التهذيب ٣ : ٢٢٠ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٥ : ٥٢٨ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ١٧ ، وأوردها في الفقيه ١ : ٢٨٠ ـ ١٢٧٠.

[٢] المعتبر ٢ : ٤٧٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست