قطع في الذكرى ،
واستدل عليه بأن المانع من التقصير إنما كان المعصية وقد زالت [١]. وهو جيد ، وفي
بعض الأخبار دلالة عليه [٢].
قوله
: ( ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصّر
، ولو كان للتجارة ، قيل : يقصّر الصوم دون الصلاة ، وفيه تردد ).
أما أنه يجب
التقصير إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله فلا ريب فيه ، لأنه سعي مأذون فيه ، بل
مأمور به فساوى غيره من أسفار الطاعات ، ويؤيده قول الصادق عليهالسلام في مرسلة عمران
بن محمد القمي : « إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر » [٣].
والأصح إلحاق صيد
التجارة به كما اختاره المرتضى ـ رضياللهعنه[٤] ـ وجماعة ، للإباحة ، بل قد يكون راجحا أيضا.
والقول بأن من هذا
شأنه يقصر صومه ويتم صلاته للشيخ في النهاية والمبسوط [٥] ، وأتباعه [٦].
قال في المعتبر :
ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول : إن كان مباحا قصر فيهما وإن لم يكن أتم فيهما [٧]. وهو جيد ، ويدل
على ما اخترناه من التسوية بين قصر الصوم والصلاة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
معاوية بن وهب ، عن