responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 448

ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصّر. ولو كان للتجارة ، قيل : يقصّر الصوم دون الصلاة ، وفيه تردد.

______________________________________________________

قطع في الذكرى ، واستدل عليه بأن المانع من التقصير إنما كان المعصية وقد زالت [١]. وهو جيد ، وفي بعض الأخبار دلالة عليه [٢].

قوله : ( ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصّر ، ولو كان للتجارة ، قيل : يقصّر الصوم دون الصلاة ، وفيه تردد ).

أما أنه يجب التقصير إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله فلا ريب فيه ، لأنه سعي مأذون فيه ، بل مأمور به فساوى غيره من أسفار الطاعات ، ويؤيده قول الصادق عليه‌السلام في مرسلة عمران بن محمد القمي : « إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر » [٣].

والأصح إلحاق صيد التجارة به كما اختاره المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه [٤] ـ وجماعة ، للإباحة ، بل قد يكون راجحا أيضا.

والقول بأن من هذا شأنه يقصر صومه ويتم صلاته للشيخ في النهاية والمبسوط [٥] ، وأتباعه [٦].

قال في المعتبر : ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول : إن كان مباحا قصر فيهما وإن لم يكن أتم فيهما [٧]. وهو جيد ، ويدل على ما اخترناه من التسوية بين قصر الصوم والصلاة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن وهب ، عن‌


[١] الذكرى : ٢٥٨.

[٢] الوسائل ٥ : ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ٨.

[٣] الكافي ٣ : ٤٣٨ ـ ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٨٨ ـ ١٣١٢ ، التهذيب ٣ : ٢١٧ ـ ٥٣٨ ، الإستبصار ١ : ٢٣٦ ـ ٨٤٥ ، الوسائل ٥ : ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٥.

[٤] لم نعثر عليه كما في الحدائق ١١ : ٣٨٨.

[٥] النهاية : ١٢٣ ، والمبسوط ١ : ١٣٦.

[٦] منهم ابن البراج في المهذب ١ : ١٠٦ ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٧٦ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ٩١.

[٧] المعتبر ٢ : ٤٧١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست