الأصح أن ذلك إنما
يحرم إذا استلزم تنجيس المسجد أو آلاته التي جرت العادة بتنزيهها من النجاسة ، وقد
تقدم الكلام في ذلك [١].
قوله
: ( ولا إزالة النجاسة فيها ).
علله في المعتبر
بأن ذلك يعود إليها بالتنجيس [٢] ، ومقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس
المسجد. واستقرب المحقق الشيخ عليّ عموم المنع وإن كانت الإزالة فيما لا ينفعل
كالكثير [٣] ، لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « جنبوا
مساجدكم النجاسة » [٤] وهو بعيد.
قوله
: ( ولا إخراج الحصى منها ).
إنما يحرم إخراج
الحصى منها إذا كانت بحيث تعد جزءا من المسجد أو من آلاته ، أما لو كانت قمامة كان
إخراجها مستحبا كالتراب. وحكم المصنف في المعتبر بالكراهة [٥] ، واستدل عليه
برواية وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، قال : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها
أو في مسجد آخر فإنها تسبح » [٦] وهذه الرواية ضعيفة السند جدا ، فإن راويها وهو وهب بن وهب
قال النجاشي : إنه كان كذابا [٧]. وقال الشيخ : إنه