ويحرم زخرفتها ،
ونقشها بالصور ، وبيع آلتها ، وأن يؤخذ منها في الطرق أو الأملاك ، ومن أخذ منها
شيئا وجب أن يعيده إليها أو إلى مسجد آخر ، وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه ،
الزخرفة : النقش
بالزخرف ، وهو الذهب ، والصور تعم ذوات الأرواح وغيرها. وأطلق المصنف في المعتبر
تحريم النقش ، واستدل عليه بأن ذلك لم يفعل في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا في زمن
الصحابة فيكون إحداثه بدعة [١] ، وبما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الصلاة في المساجد المصوّرة فقال : « أكره ذلك ، ولكن لا يضركم ذلك اليوم
، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك » [٢] وهذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من
المجاهيل والضعفاء ، والتعليل الأول لا يعطى أزيد من الكراهة.
قوله
: ( وبيع آلتها ).
هذا الحكم مشكل
على إطلاقه ، فإن التحريم إنما يثبت مع انتفاء المصلحة في البيع وإلاّ جاز قطعا ،
بل قد يجب ، ويتولاه الناظر.
قوله
: ( وأن يؤخذ منها في الطرق أو الأملاك ،
ومن أخذ منها شيئا وجب أن يعيده إليها ، أو إلى مسجد آخر ).
أي ويحرم تملك
بعضها أو جعله طريقا بحيث لا تبقى صورة المسجدية ، إنما حرم ذلك لما فيه من تغيير
الوقف وتخريب مواضع العبادة ، ومتى فعل ذلك وجب إعادتها إلى المسجدية. ولا يختص
الوجوب بالمتغير بل يعمه وغيره.
قوله
: ( وإذا زالت آثار المسجد لم يحل تملكه ).
لا ريب في ذلك ،
لأن العرصة داخلة في الوقف بل هي المقصودة منه.