هو جمع كناستها ـ بضم
الكاف ـ وإخراجها منها ، وإنما استحب ذلك لأن فيه تعظيما لشعائر الله وترغيبا
للمترددين إلى المسجد فيؤمن الخراب عليه.
ويتأكد استحباب
ذلك يوم الخميس وليلة الجمعة ، لما رواه الشيخ عن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : « قال
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كنس المسجد يوم الخميس وليلة الجمعة فأخرج من التراب ما يذرّ في العين
غفر الله له » [١] والظاهر أن الواو بمعنى أو ، والتقدير بكون التراب مما
يذرّ في العين مبالغة في المحافظة على كنسها وإن كانت نظيفة ، أو على فعل ما تيسر
من ذلك.
قوله
: ( والإسراج فيها ).
لأنه قد لا يستغني
من يصلي في المسجد عن الاستعانة بالضوء ، ولما رواه الشيخ ، عن أنس قال ، قال رسول
الله : « من أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش
يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج » [٢].
ولا يشترط في
شرعية الإسراج تردد أحد من المصلين إليه بل يستحب مطلقا ، للعموم.
ولا يتوقف ذلك على
إذن الناظر إذا كان ما يسرج به من مال المسرج ، ولو كان من مال المسجد اعتبر ذلك ،
ولو لم يكن للمسجد ناظر معين وتعذر استئذان الحاكم لم يبعد جواز تعاطي ذلك لآحاد [٣] المسلمين.
[١] التهذيب ٣ : ٢٥٤
ـ ٧٠٣ ، الوسائل ٣ : ٥١١ أبواب أحكام المساجد ب ٣٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٦١
ـ ٧٣٣ ، الوسائل ٣ : ٥١٣ أبواب أحكام المساجد ب ٣٤ ح ١.