نقض المستهدم ، بل
قد يجب إذا خيف من انهدامه على أحد من المترددين ، وتستحب إعادته للعموم. ويجوز
النقض للتوسعة أيضا مع الحاجة إليها ، لأنه إحسان محض فيتناوله عموم قوله تعالى ( ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )[١].
ولا ينقض إلاّ مع
الظن الغالب بالتمكن من العمارة.
وكذا يجوز إحداث
باب في المسجد لمصلحة عامة كازدحام المصلين في الدخول والخروج ، ولو كان لمصلحة
خاصة كقرب المسافة على بعض المصلين لم يبعد جوازه أيضا مع انتفاء الضرر ، لما فيه
من الإعانة على القربة وفعل الخير. وكذا الكلام في فتح الروزنة والشباك.
قوله
: ( ويجوز استعمال آلته في غيره ).
إطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كانت تلك الآلة فاضلة عن ذلك المسجد أو غير فاضلة. وقيده
الشارح باستغنائه عنها ، أو تعذر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه ، أو كون
الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين ، ونحو ذلك ، ثم قال : وأولى بالجواز صرف وقفه
ونذره على غيره بالشروط ، وليس كذلك المشهد فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ولا
مسجد ، ولا صرف مال المسجد إليه مطلقا [٢]. هذا كلامه رحمهالله.
وللنظر في هذا
الحكم من أصله مجال ، والمتجه عدم جواز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا كالمشهد ،
لتعلق النذر أو الوقف بذلك المحل المعين فيجب الاقتصار عليه ، نعم لو تعذر صرفه
فيه ، أو علم استغناؤه عنه في الحال والمآل أمكن القول بجواز صرفه في غيره من
المساجد والمشاهد ، بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق القرب ، لأن ذلك أولى من بقائه
إلى أن يعرض له التلف فيكون صرفه في هذا الوجه إحسانا محضا ، وما على المحسنين من
سبيل.