responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 395

وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه.

ويجوز نقض ما استهدم دون غيره. ويستحب إعادته.

______________________________________________________

أي : يستعلم حاله عند الدخول إلى المسجد ، استظهارا للطهارة ، ولما‌ رواه الشيخ ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام : « إن عليا عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم » [١] والتعهد أفصح من التعاهد ، قال الجوهري : التعهد التحفظ بالشي‌ء وتجديد العهد به ، وهو أفصح من قولك : تعاهدت ، لأن التعاهد إنما يكون بين اثنين [٢].

قوله : ( وأن يدعو عند دخوله وعند خروجه ).

لأن المساجد مظنة الإجابة ، ولما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة ، قال : إذا دخلت المسجد فقل : بسم الله وبالله والسلام على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، صلى الله وملائكته على محمد وآل محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته ، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك ، وإذا خرجت فقل مثل ذلك [٣].

وروى ابن بابويه في الحسن ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله العلي العظيم ، وصلى الله على محمد وآله ، عدلت حجة مبرورة » [٤].

قوله : ( ويجوز نقض ما استهدم دون غيره ، ويستحب إعادته ).

استهدم ـ بفتح التاء والدال ـ : أشرف على الانهدام. ولا ريب في جواز‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٥٥ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ٣ : ٥٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ١.

[٢] الصحاح ٢ : ٥١٦.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٦٣ ـ ٧٤٤ ، الوسائل ٣ : ٥١٦ أبواب أحكام المساجد ب ٣٩ ح ٤ بتفاوت.

[٤] الفقيه ٣ : ١٢٤ ـ ٥٤١ ، الوسائل ١٢ : ٣٠١ أبواب آداب التجارة ب ١٨ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست