responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 394

وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها. وأن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى. وأن يتعاهد نعله.

______________________________________________________

كما أومأ إليه في المعتبر [١].

قوله : ( وأن تكون المنارة مع الحائط لا في وسطها ).

علله العلاّمة في النهاية بما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين [٢]. وأطلق الشيخ في النهاية المنع من جعل المنارة في وسط المسجد [٣]. وهو حق إن تقدمت المسجدية على بنائها.

ونص الشيخ [٤] ، والمصنف في المعتبر [٥] ، وأكثر الأصحاب على كراهة تطويل المنارة زيادة عن سطح المسجد ، لئلا يشرف المؤذّن على الجيران ، ولما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام : « إن عليا عليه‌السلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد » [٦].

قوله : ( وأن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى ، والخارج رجله اليسرى ).

علله في المعتبر بأن اليمنى أشرف فيدخل بها إلى الموضع الشريف وبعكسه الخروج [٧].

قوله : ( وأن يتعاهد نعله ).


[١] المعتبر ٢ : ٤٥١.

[٢] نهاية الأحكام ١ : ٣٥٢.

[٣] النهاية : ١٠٩.

[٤] المبسوط ١ : ١٦٠.

[٥] المعتبر ٢ : ٤٤٩.

[٦] الفقيه ١ : ١٥٥ ـ ٧٢٣ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٠ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٢.

[٧] المعتبر ٢ : ٤٤٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست