قوله
: ( وأن تكون المنارة مع الحائط لا في
وسطها ).
علله العلاّمة في
النهاية بما فيه من التوسعة ورفع الحجاب بين المصلين [٢]. وأطلق الشيخ في
النهاية المنع من جعل المنارة في وسط المسجد [٣]. وهو حق إن تقدمت المسجدية على بنائها.
ونص الشيخ [٤] ، والمصنف في
المعتبر [٥] ، وأكثر الأصحاب على كراهة تطويل المنارة زيادة عن سطح
المسجد ، لئلا يشرف المؤذّن على الجيران ، ولما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
، عن آبائه عليهمالسلام : « إن عليا عليهالسلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ثم قال : لا ترفع المنارة
إلاّ مع سطح المسجد » [٦].
قوله
: ( وأن يقدّم الداخل إليها رجله اليمنى ،
والخارج رجله اليسرى ).
علله في المعتبر
بأن اليمنى أشرف فيدخل بها إلى الموضع الشريف وبعكسه الخروج [٧].