يعلم ، كيف يصنع
ثم علم وهو في الصلاة؟ قال : « يحوله عن يمينه » [١].
قوله
: ( أو امرأة ).
المراد أنه يستحب
للمرأة فما فوقها التأخر عن الإمام إذا كان رجلا. ولو قلنا بتحريم المحاذاة وجب
التأخر ، لكنا قد بينا ضعفه فيما سبق [٢].
وتدل على
الاستحباب روايات ، منها : ما رواه الشيخ ، عن أبي العباس ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته ، قال : « نعم ، تقوم وراءه » [٣].
وعن عبد الله بن
بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يؤم المرأة ، قال : « نعم تكون خلفه » وعن
المرأة تؤم النساء ، قال : « نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن » [٤].
وعن القاسم بن
الوليد ، قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء ، قال : « يقوم
الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما » [٥].
وينبغي للمرأة
الواحدة مع التأخر الوقوف إلى جهة يمين الإمام ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال : « نعم ، تكون عن يمينك
يكون سجودها بحذاء قدميك » [٦].
[١] التهذيب ٣ : ٢٦
ـ ٩٠ ، الوسائل ٥ : ٤١٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٤ ح ٢.