قوله
: ( ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى
جانبها ).
بمعنى أن لا
يتأخرن عنها ، ولو احتجن إلى أزيد من صفّ وقفت التي تؤم وسط الصف الأول غير بارزة
عنه. قال في المعتبر : وعلى ذلك اتفاق القائلين بإمامة النساء [١].
وتدل عليه روايات
، منها : ما رواه الكليني في الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن المرأة تؤم النساء ، فقال : « إذا كن جميعا أمّتهن في النافلة فأما
المكتوبة فلا ، ولا تقدمهن ، ولكن تقوم وسطا منهن » [٢].
قوله
: ( وكذا لو صلى العاري بالعراة جلس
وجلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه ).
يدل على ذلك ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن
قوم صلوا جماعة وهم عراة ، قال : « يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو
جالس » [٣].
وإطلاق النص وكلام
أكثر الأصحاب يقتضي تعين الجلوس عليهم مع أمن المطلع وبدونه. وقيل بوجوب القيام مع
أمن المطلع ، واختاره الشارح [٤]. وهو ضعيف.
والأصح أنه يجب
على الجميع الإيماء للركوع والسجود ، كما اختاره الأكثر