فمكان جواز اقتداء
المفترض بالمفترض : الفرضان المتفقان في الكيفية كاليومية بعضها ببعض ، دون
المختلفين كاليومية والكسوف. ومكان اقتداء المتنفل بالمفترض : اقتداء الصبي
بالبالغ ، ومعيد صلاته بمن لم يصلّ. وعكسه كاقتداء مبتدء الصلاة بالمعيد. وأماكن
اقتداء المتنفل بالمتنفل : صلاة المعيد خلف المعيد ، والاقتداء في صلاة العيد على
بعض الوجوه ، والاستسقاء ، والغدير.
والقول بجواز
الاقتداء في النافلة مطلقا مجهول القائل ، وفي الأخبار دلالة عليه ، وقد أوردنا
طرفا منها فيما سبق [١].
قوله
: ( ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام
إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا جماعة ).
المراد بالجماعة
ما فوق الواحد ، والمستند في هذا التفصيل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن
كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » [٢].
قال في المنتهى :
وهذا الموقف سنة ، فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته
عند علمائنا أجمع [٣]. وحكى في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع
المخالفة [٤] ، وهو ضعيف.
وروى الشيخ في
التهذيب ، عن الحسين بن يسار المدائني : أنه سمع من يسأل الرضا عليهالسلام عن رجل صلى إلى
جانب رجل فقام عن يساره وهو لا