responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 338

ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا جماعة

______________________________________________________

فمكان جواز اقتداء المفترض بالمفترض : الفرضان المتفقان في الكيفية كاليومية بعضها ببعض ، دون المختلفين كاليومية والكسوف. ومكان اقتداء المتنفل بالمفترض : اقتداء الصبي بالبالغ ، ومعيد صلاته بمن لم يصلّ. وعكسه كاقتداء مبتدء الصلاة بالمعيد. وأماكن اقتداء المتنفل بالمتنفل : صلاة المعيد خلف المعيد ، والاقتداء في صلاة العيد على بعض الوجوه ، والاستسقاء ، والغدير.

والقول بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا مجهول القائل ، وفي الأخبار دلالة عليه ، وقد أوردنا طرفا منها فيما سبق [١].

قوله : ( ويستحب أن يقف المأموم عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا جماعة ).

المراد بالجماعة ما فوق الواحد ، والمستند في هذا التفصيل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : « الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » [٢].

قال في المنتهى : وهذا الموقف سنة ، فلو خالف بأن وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع [٣]. وحكى في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة [٤] ، وهو ضعيف.

وروى الشيخ في التهذيب ، عن الحسين بن يسار المدائني : أنه سمع من يسأل الرضا عليه‌السلام عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا‌


[١] راجع ص ٣١٥.

[٢] التهذيب ٣ : ٢٦ ـ ٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤١١ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٣ ح ١.

[٣] المنتهى ١ : ٣٧٦.

[٤] المختلف : ١٦٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست