الثاني : وجوب
الشهادة لمحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بالرسالة في الأولى كما هو ظاهر المصباح [١] ، ولم أقف على
مصرح بوجوب الشهادة بالتوحيد هنا.
الثالث : وجوب
الاستغفار للمؤمنين في الثانية والدعاء لأئمة المسلمين كما هو ظاهر المرتضى أيضا [٢].
والمرجع في ذلك
كله إلى النقل الوارد عن النبي والأئمة عليهمالسلام ، والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه
الشيخ في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال ،
قال أبو عبد الله عليهالسلام : « ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة أن يلبس
عمامة في الشتاء والصيف ، ويتردى ببرد يمنية أو عدني ، ويخطب وهو قائم ، يحمد الله
ويثني عليه ، ثم يوصي بتقوى الله ، ثم يقرأ سورة من القرآن قصيرة ، ثم يجلس ، ثم
يقوم فيحمد الله ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى أئمة المسلمين ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، فإذا
فرغ من هذا قام المؤذن فأقام فصلى بالناس ركعتين ، يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ،
وفي الثانية بسورة المنافقين » [٣] وعلى هذه الرواية اعتمد في المعتبر [٤] ، ولا ريب أن
العمل بمضمونها يحصل معه الامتثال ، إنما الكلام في وجوب ما تضمنته مما يزيد على
مسمّى الخطبتين ، فإنها قاصرة عن إفادة ذلك متنا وسندا.
وروى الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الكافي ، عن
محمد بن مسلم في الصحيح : إن أبا جعفر عليهالسلام خطب خطبتين في الجمعة ، تضمنت الأولى منهما حمد الله
والشهادتين والصلاة على النبي وآله والوعظ قال : « ثم اقرأ سورة من القرآن ، وادع
ربك ، وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وادع للمؤمنين والمؤمنات ، ثم تجلس ».