responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 32

______________________________________________________

وقال المرتضى في المصباح : يحمد الله ، ويمجده ويثني عليه ، ويشهد لمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالرسالة ويوشح الخطبة بالقرآن ، ثم يفتتح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والدعاء لأئمة المسلمين [١].

وربما ظهر من كلام أبي الصلاح عدم وجوب القراءة في شي‌ء من الخطبتين [٢].

أما وجوب الحمد والصلاة على النبي وآله والوعظ فظاهر المصنف في المعتبر [٣] ، والعلامة في جملة من كتبه [٤] أنه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة [٥] ، وذلك لعدم تحقق الخطبة بدونه عرفا. واستدل عليه في المنتهى بأمور واهية ليس في التعرض لها كثير فائدة.

وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في مواضع :

الأول : إن القراءة فيهما هل هي واجبة أم لا؟ وعلى القول بالوجوب كما هو المشهور فهل الواجب سورة خفيفة فيهما ، أو في الأولى خاصة ، أو بين الخطبتين كما قاله في الاقتصاد [٦]؟ ولعل مراده أن يكون بعد إتمام الأولى وقبل الجلوس فيطابق المشهور ، أو آية تامة الفائدة في الخطبتين كما هو ظاهر الخلاف [٧]؟ أو في الأولى خاصة كما هو ظاهر المصباح [٨]؟


[١] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٤.

[٢] الكافي في الفقه : ١٥١.

[٣] ليس في المعتبر وكتب العلامة تصريح ولا ظهور في الإجماع ، وقال في مفتاح الكرامة ٣ : ١١٣ : واستظهره صاحب المدارك من الفاضلين. ولعل موارد الاستظهار : المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، والمنتهى ١ : ٣٢٦ ، والتذكرة ١ : ١٥٠.

[٤] ليس في المعتبر وكتب العلامة تصريح ولا ظهور في الإجماع ، وقال في مفتاح الكرامة ٣ : ١١٣ : واستظهره صاحب المدارك من الفاضلين. ولعل موارد الاستظهار : المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، والمنتهى ١ : ٣٢٦ ، والتذكرة ١ : ١٥٠.

[٥] منهم الشافعي في الأم ١ : ٢٠٠ ، والكاساني في بدائع الصنائع ١ : ٢٦٣ ، والغمراوي في السراج الوهاج : ٨٧.

[٦] الاقتصاد : ٢٦٧.

[٧] الخلاف ١ : ٢٤٤.

[٨] نقله عنه في التذكرة ١ : ١٤٩.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست