وقال المرتضى في
المصباح : يحمد الله ، ويمجده ويثني عليه ، ويشهد لمحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بالرسالة ويوشح
الخطبة بالقرآن ، ثم يفتتح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والدعاء لأئمة
المسلمين [١].
وربما ظهر من كلام
أبي الصلاح عدم وجوب القراءة في شيء من الخطبتين [٢].
أما وجوب الحمد
والصلاة على النبي وآله والوعظ فظاهر المصنف في المعتبر [٣] ، والعلامة في
جملة من كتبه [٤] أنه موضع وفاق بين علمائنا وأكثر العامة [٥] ، وذلك لعدم تحقق
الخطبة بدونه عرفا. واستدل عليه في المنتهى بأمور واهية ليس في التعرض لها كثير
فائدة.
وقد وقع الخلاف في
هذه المسألة في مواضع :
الأول : إن
القراءة فيهما هل هي واجبة أم لا؟ وعلى القول بالوجوب كما هو المشهور فهل الواجب
سورة خفيفة فيهما ، أو في الأولى خاصة ، أو بين الخطبتين كما قاله في الاقتصاد [٦]؟ ولعل مراده أن
يكون بعد إتمام الأولى وقبل الجلوس فيطابق المشهور ، أو آية تامة الفائدة في
الخطبتين كما هو ظاهر الخلاف [٧]؟ أو في الأولى خاصة كما هو ظاهر المصباح [٨]؟
[٣] ليس في المعتبر
وكتب العلامة تصريح ولا ظهور في الإجماع ، وقال في مفتاح الكرامة ٣ : ١١٣ : واستظهره صاحب
المدارك من الفاضلين. ولعل موارد الاستظهار : المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، والمنتهى ١ : ٣٢٦
، والتذكرة ١ : ١٥٠.
[٤] ليس في المعتبر
وكتب العلامة تصريح ولا ظهور في الإجماع ، وقال في مفتاح الكرامة ٣ : ١١٣ : واستظهره صاحب
المدارك من الفاضلين. ولعل موارد الاستظهار : المعتبر ٢ : ٢٨٤ ، والمنتهى ١ : ٣٢٦
، والتذكرة ١ : ١٥٠.
[٥] منهم الشافعي في
الأم ١ : ٢٠٠ ، والكاساني في بدائع الصنائع ١ : ٢٦٣ ، والغمراوي في السراج الوهاج
: ٨٧.