responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 34

______________________________________________________

وتضمنت الثانية الحمد والشهادتين والوعظ والصلاة على محمد وآله ، قال : « ثم تقول : اللهم صل على أمير المؤمنين ووصيّ رسول رب العالمين ، ثم تسمي الأئمة حتى تنتهي إلى صاحبك ، ثم تقول : اللهم افتح له فتحا يسيرا ، وانصره نصرا عزيزا ـ قال ـ : ويكون آخر كلامه أن يقول ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) [١] ثم يقول : اللهم اجعلنا ممن يذّكر فتنفعه الذكرى ثم ينزل » [٢].

والظاهر أن هذه الرواية متضمنة لكثير من المستحبات ، إلا أن العمل بمضمونها أولى ، لاعتبار سندها.

ومن هنا يظهر أن القول بوجوب قراءة السورة في الأولى محتمل ، لدلالة ظاهر الروايتين عليه.

أما وجوب السورة في الثانية فلا وجه له ، لانتفاء ما يدل عليه رأسا ، بل مقتضى رواية سماعة عدم توظيف القراءة في الثانية مطلقا ، ومقتضى رواية ابن مسلم أن يكون آخر كلامه ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى ) الآية.

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : ذكر جمع من الأصحاب أنه يجب في الخطبتين التحميد بصيغة : الحمد لله ، وفي تعيّنه نظر ، لصدق مسمّى الخطبة مع الإتيان بالتحميد كيف اتفق.

الثاني : الأقرب أنه لا ينحصر الوعظ في لفظ ، بل يجزي كل ما اشتمل على الوصية بتقوى الله ، والحث على الطاعات والتحذير على المعاصي والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك.


[١] النحل : ٩٠.

[٢] الكافي ٣ : ٤٢٢ ـ ٦ ، الوسائل ٥ : ٣٨ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢٥ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست