وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة خلف
الإمام ، أقرأ خلفه؟ فقال : « أما ما يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ،
فإن سمعت فأنصت ، وإن لم تسمع فاقرأ » [١].
وفي الحسن عن
قتيبة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كنت
خلف إمام ترضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ،
وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » [٢].
وإنما حملنا الأمر
بالقراءة في الجهرية مع عدم السماع على الاستحباب لما رواه علي بن يقطين في الصحيح
، قال : سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها
بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » [٣].
وذكر جمع من
الأصحاب أنه يستحب للمأموم التسبيح في الإخفاتية ، ولا بأس به ، لما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن بكر بن محمد الأزدي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إني
أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار » قال
، قلت : جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال : « يسبح » [٤].
قوله
: ( ولو كان الإمام ممن لا يقتدى به وجبت
القراءة ).
[١] التهذيب ٣ : ٣٢
ـ ١١٤ ، الإستبصار ١ : ٤٢٧ ـ ١٦٤٩ ، الوسائل ٥ : ٤٢٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٥
، وجاء في صدرها : أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا
تقرأ خلفه.
[٢] الكافي ٣ : ٣٧٧
ـ ٤ ، التهذيب ٣ : ٣٣ ـ ١١٧ ، الإستبصار ١ : ٤٢٨ ـ ١٦٥٢ ، الوسائل ٥ : ٤٢٣ أبواب
صلاة الجماعة ب ٣١ ح ٧.
[٣] التهذيب ٣ : ٣٤
ـ ١٢٢ ، الإستبصار ١ : ٤٢٩ ـ ١٦٥٧ ، الوسائل ٥ : ٤٢٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٣١ ح
١١.
[٤] الفقيه ١ : ٢٥٦
ـ ١١٦١ ، الوسائل ٥ : ٤٢٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٢ ح ١.