ويكره أن يقرأ
المأموم خلف الإمام ، إلا إذا كانت الصلاة جهريّة ثم لا يسمع ولا همهمة ، وقيل :
يحرم ، وقيل : يستحب أن يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه.
ولو خرجت الصفوف
المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو نية الانفراد وحصل
البعد ، قيل : تنفسخ القدوة ، ولا تعود بانتقاله إلى محل القرب [١]. ويحتمل جواز
تجديد القدوة مع القرب إذا لم يكن فعلا كثيرا ، بناء على جواز تجديد المؤتم بإمام
آخر إذا انتهت صلاة الإمام. والأصح أن عدم التباعد إنما يعتبر في ابتداء الصلاة
خاصة دون استدامتها ، كالجماعة والعدد في الجمعة ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من
المعارض.
قوله
: ( ويكره أن يقرأ المأموم خلف الإمام ،
إلا إذا كانت الصلاة جهريّة ثم لا يسمع ولا همهمة ، وقيل : يحرم ، وقيل : يستحب أن
يقرأ الحمد فيما لا يجهر فيه ، والأول أشبه ).
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة على أقوال منتشرة حتى ذكر جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان أنه لم يقف في الفقه على خلاف في مسألة
يبلغ ما في هذه المسألة من الأقوال [٢] ، وليس في التعرض لها كثير فائدة لضعف أدلتها.
والأصح تحريم
القراءة على المأموم مطلقا إلا إذا كانت الصلاة جهرية ولم يسمع ولا همهمة ، فإنه
تستحب له القراءة حينئذ.
لنا : ما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه ،
سمعت قراءته أو لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع فاقرأ » [٣].