لا ريب في وجوب
القراءة والحال هذه ، لانتفاء القدوة وكونه منفردا في نفس الأمر وإن تابعه ظاهرا.
ولا يجب الجهر بها في الجهرية قطعا ، للأصل ، وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة فقال : « اقرأ
لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس » [١].
وتجزئه الفاتحة
وحدها مع تعذر قراءة السورة إجماعا.
ولو ركع الإمام
قبل إكمال الفاتحة قيل : قرأ في ركوعه [٢] ، وقيل : تسقط القراءة للضرورة ، وبه قطع الشيخ في التهذيب
حتى قال : إن الإنسان إذا لم يلحق القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك
الصلاة بعد أن يكون قد أدرك الركوع [٣]. واستدل بما رواه عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : إني أدخل المسجد فأجد الإمام قد ركع وقد ركع القوم فلا يمكنني أن أؤذن
وأقيم وأكبر فقال لي : « فإذا كان كذلك فادخل معهم في الركعة واعتد بها فإنها من
أفضل ركعاتك » قال إسحاق : فلما سمعت أذان المغرب وأنا على بابي قاعد قلت للغلام :
انظر أقيمت الصلاة ، فجاءني فقال : نعم ، فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد
ركعوا ، فركعت مع أول صف أدركت واعتددت بها ، ثم صليت بعد الانصراف أربع ركعات ،
ثم انصرفت ، فإذا خمسة أو ستة من جيراني قد قاموا إليّ من المخزوميين والأمويين
فاقعدوني ثم قالوا : يا أبا هاشم جزاك الله عن نفسك خيرا فقد والله رأينا خلاف ما
ظننا بك وما قيل فيك. فقلت : وأي شيء ذاك؟ فقالوا : تبعناك حتى قمت إلى الصلاة
ونحن نرى أنك لا تقتدي بالصلاة معنا ، فقد وجدناك قد اعتددت بالصلاة معنا وصليت
بصلاتنا ، فرضي الله عنك وجزاك خيرا. قال ، فقلت لهم : سبحان
[١] التهذيب ٣ : ٣٦
ـ ١٢٩ ، الإستبصار ١ : ٤٣٠ ـ ١٦٦٣ ، الوسائل ٥ : ٤٢٧ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٣ ح ١.