بنى عليه من غير
احتياط ، ولو شك بين الأربع والخمس فظن كونها أربعا بنى عليه ولم يجب عليه سجود
السهو ، ولو ظن كونها خمسا كان كمن زاد ركعة ، فيجيء فيه ما سبق من الخلاف [١].
وإطلاق العبارة
يقتضي عدم الفرق بين أن يتعلق الشك بأعداد الركعات وأفعالها ، ولا بين الركعتين
الأولتين والأخيرتين. وبهذا التعميم جزم الشهيدان [٢].
واستدل عليه في
الذكرى بأن تحصيل اليقين عسر في كثير من الأحوال ، فاكتفى بالظن تحصيلا لليسر
ودفعا للحرج.
وبما رواه الجمهور
عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه »
[٣].
وما روي عن الصادق
عليهالسلام بعدة طرق أنه قال : « إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه ، وإن وقع وهمك على
الأربع فسلم وانصرف » [٤].
ثم قال : ويظهر من
كلام ابن إدريس أن غلبة الظن إنما تعتبر فيما عدا الأولتين ، وأن الأولتين تبطل
الصلاة بالشك فيهما وإن غلب الظن. ثم رده بأن فيه مخالفة لفتوى الأصحاب وتخصيصا
لعموم الأدلة [٥].
ولقائل أن يقول :
إن مخالفته لفتوى المعلومين من الأصحاب لا محذور فيه إذا لم يكن الحكم إجماعيا.
وما ادعاه من العموم غير ثابت ، فإن الخبر الأول عامي ، وباقي الروايات مختص
بالأخيرتين.
نعم يمكن الاستدلال
على اعتبار الظن في الأولتين بما رواه الكليني ، عن