قيل : نعم ،
لتساويهما في البدلية ، بل الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواتها من
الركعتين من جلوس [١] ، واختاره الشهيدان [٢].
وقيل : لا ، لأن
فيه خروجا عن المنصوص [٣]. وحكى الشهيد في الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية
، وسلاّر تعين الركعة من قيام [٤] ، ولم نقف على مأخذه.
قوله
: ( وهنا مسائل خمس ، الأولى ، لو غلب على
ظنّه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن وكان كالعلم ).
الظاهر أن المراد
بغلبة الظن هنا مطلق الظن ، كما صرح به الشهيد في الدروس [٥] ، لأنه أقصى ما
يستفاد من النص الوارد بذلك ، كقوله عليهالسلام : « إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه ، وإن وقع وهمك على
الأربع فسلم وانصرف » [٦] إذ غاية ما يمكن حمل الوهم عليه هنا الطرف الراجح ، فلا
وجه لاعتبار ما زاد على ذلك.
ومعنى بنائه على
ما ظنه : تقدير الصلاة كأنها وقعت على ذلك الوجه ، سواء اقتضى الصحة أم الفساد.
فلو شك بين الاثنتين والثلاث ـ مثلا ـ وظن الثلاث