responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 262

وهنا مسائل :

الأولى : لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن وكان كالعلم.

______________________________________________________

من جلوس على ما قبله بالواو المفيدة للجمع المطلق.

وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟

قيل : نعم ، لتساويهما في البدلية ، بل الركعة من قيام أقرب إلى حقيقة المحتمل فواتها من الركعتين من جلوس [١] ، واختاره الشهيدان [٢].

وقيل : لا ، لأن فيه خروجا عن المنصوص [٣]. وحكى الشهيد في الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية ، وسلاّر تعين الركعة من قيام [٤] ، ولم نقف على مأخذه.

قوله : ( وهنا مسائل خمس ، الأولى ، لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شك فيه بنى على الظن وكان كالعلم ).

الظاهر أن المراد بغلبة الظن هنا مطلق الظن ، كما صرح به الشهيد في الدروس [٥] ، لأنه أقصى ما يستفاد من النص الوارد بذلك ، كقوله عليه‌السلام : « إذا وقع وهمك على الثلاث فابن عليه ، وإن وقع وهمك على الأربع فسلم وانصرف » [٦] إذ غاية ما يمكن حمل الوهم عليه هنا الطرف الراجح ، فلا وجه لاعتبار ما زاد على ذلك.

ومعنى بنائه على ما ظنه : تقدير الصلاة كأنها وقعت على ذلك الوجه ، سواء اقتضى الصحة أم الفساد. فلو شك بين الاثنتين والثلاث ـ مثلا ـ وظن الثلاث‌


[١] كما في المختلف : ١٣٤.

[٢] الشهيد الأول في الذكرى : ٢٢٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤١.

[٣] قال به ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٥.

[٤] الذكرى : ٢٢٦.

[٥] الدروس : ٤٧.

[٦] التهذيب ٢ : ١٨٤ ـ ٧٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣١٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٧ ح ١ : بتفاوت‌

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست