responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 264

الثانية : هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل بالأول ، لأنها صلاة منفردة ، ولا صلاة إلا بها. وقيل بالثاني ، لأنها قائمة مقام ثالثة ورابعة ، فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل ، والأول أشبه.

______________________________________________________

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : « إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة » [١] وهذه الرواية معتبرة الإسناد ، إذ ليس فيها من قد يتوقف في حاله سوى محمد بن خالد البرقي ، لقول النجاشي : إنه كان ضعيفا في الحديث [٢]. إلا أن ذلك لا يقتضي الطعن فيه نفسه. وجزم العلامة في الخلاصة بالاعتماد على قوله ، لنص الشيخ على تعديله [٣]. ولا بأس به.

ومقتضى الرواية اعتبار الظن في أعداد الأولتين ، وإذا ثبت ذلك ثبت اعتباره في أفعالهما بطريق أولى.

بقي هنا شي‌ء : وهو أن الشارح ـ قدس‌سره ـ صرح بأن من عرض له الشك في شي‌ء من أفعال الصلاة يجب عليه التروي ، فإن ترجح عنده أحد الطرفين عمل عليه ، وإن بقي الشك من غير ترجيح لزمه حكم الشاك [٤]. والروايات لا تعطي ذلك ، وإنما تدل على أن من ظن أحد الطرفين عول عليه ، ومن شك في فعل ترتب عليه حكمه. ولا ريب أن اعتبار ذلك أولى وأحوط.

قوله : ( الثانية ، هل يتعين في الاحتياط الفاتحة أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل بالأول ، لأنها صلاة منفردة ، ولا صلاة إلا بها. وقيل بالثاني ، لأنها قائمة مقام ثالثة ورابعة ، فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل ، والأول أشبه ).


[١] الكافي ٣ : ٣٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.

[٢] رجال النجاشي : ٣٣٥ ـ ٨٩٨.

[٣] خلاصة العلامة : ١٣٩ ـ ١٤.

[٤] المسالك ١ : ٤٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست