وما رواه الكليني
في الصحيح ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : « إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء
فأعد الصلاة » [١].
وتدل على البناء
على الأقل روايات منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت
أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يدري صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا ، قال : « يبني على الجزم ،
ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا » [٢].
وتأولها الشيخ في
الاستبصار بأن المراد بالجزم استئناف الصلاة ، وحمل الأمر بالسجود على الاستحباب [٣]. وهو بعيد جدا ،
إذ لا وجه للجمع بين إعادة الصلاة وسجدتي السهو وجوبا ولا استحبابا.
وأجاب عنها في
المختلف بالحمل على من كثر سهوه. وهو أبعد من الأول ، مع أن البناء على الجزم لا
يطابق حكم كثير السهو. وكيف كان فلا ريب أن الاستئناف أولى وأحوط.
قوله
: ( وإن تيقّن الأولتين وشك في الزائد وجب
عليه الاحتياط ، ومسائله أربع ).
أي المسائل التي
تعم بها البلوى ، وإلاّ فصور الشك أزيد من ذلك. وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أن الوجه في
تخصيص هذه المسائل الأربع بالذكر وجوبها [٤] عينا ، بخلاف غيرها من مسائل الشك والسهو ، فإن معرفتها
إنما
[١] الكافي ٣ : ٣٥٨
ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.
[٢] التهذيب ٢ : ١٨٧
ـ ٧٤٥ ، الإستبصار ١ : ٣٧٤ ـ ١٤٢٠ ، الوسائل ٥ : ٣٢٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ١٥ ح ٦.