responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 254

وإن تيقّن الأولتين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط ،

ومسائله أربع :

______________________________________________________

وما رواه الكليني في الصحيح ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، قال : « إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة » [١].

وتدل على البناء على الأقل روايات منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل لا يدري صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا ، قال : « يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا » [٢].

وتأولها الشيخ في الاستبصار بأن المراد بالجزم استئناف الصلاة ، وحمل الأمر بالسجود على الاستحباب [٣]. وهو بعيد جدا ، إذ لا وجه للجمع بين إعادة الصلاة وسجدتي السهو وجوبا ولا استحبابا.

وأجاب عنها في المختلف بالحمل على من كثر سهوه. وهو أبعد من الأول ، مع أن البناء على الجزم لا يطابق حكم كثير السهو. وكيف كان فلا ريب أن الاستئناف أولى وأحوط.

قوله : ( وإن تيقّن الأولتين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط ، ومسائله أربع ).

أي المسائل التي تعم بها البلوى ، وإلاّ فصور الشك أزيد من ذلك. وذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أن الوجه في تخصيص هذه المسائل الأربع بالذكر وجوبها [٤] عينا ، بخلاف غيرها من مسائل الشك والسهو ، فإن معرفتها إنما‌


[١] الكافي ٣ : ٣٥٨ ـ ١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.

[٢] التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٥ ، الإستبصار ١ : ٣٧٤ ـ ١٤٢٠ ، الوسائل ٥ : ٣٢٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ٦.

[٣] الاستبصار ١ : ٣٧٤.

[٤] كذا في جميع النسخ ، والأنسب : وجوب معرفتها.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست