تجب كفاية [١]. وهو مشكل ،
لانتفاء ما يدل على التفرقة بينها وبين غيرها من الأحكام.
وربما قيل بأن
معرفة هذه المسائل شرط في صحة الصلاة. وهو بعيد جدا.
قوله
: ( الأولى ، من شك بين الاثنين والثلاث
بنى على الثلاث وأتمّ وتشهد [ وسلم ] ، ثم استأنف ركعة من قيام ، أو ركعتين من
جلوس ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب. واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم يقف على رواية صريحة فيه ، مع أن
ابن أبي عقيل ادعى فيه تواتر الأخبار [٢].
واستدل عليه الشيخ
في التهذيب بما رواه في الحسن ، عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال ، قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين ، قال :
« يعيد » قلت : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا ، قال : « إن دخله الشك بعد دخوله
في الثالثة مضى في الثالثة ، ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم » [٣].
وعن عمار بن موسى
الساباطي قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر »
قال : « فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت » [٤].
[١] المسالك ١ : ٤١.
قال : إنما خص هذه الأربع بالذكر من بين مسائل الشك لعموم البلوى بها وكثرة وقوعها
فمعرفة أحكامها واجبة عينا.