responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 255

الأولى : من شك بين الاثنين والثلاث. بنى على الثلاث وأتمّ وتشهد وسلّم ، ثم استأنف ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس.

______________________________________________________

تجب كفاية [١]. وهو مشكل ، لانتفاء ما يدل على التفرقة بينها وبين غيرها من الأحكام.

وربما قيل بأن معرفة هذه المسائل شرط في صحة الصلاة. وهو بعيد جدا.

قوله : ( الأولى ، من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتمّ وتشهد [ وسلم ] ، ثم استأنف ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب. واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم يقف على رواية صريحة فيه ، مع أن ابن أبي عقيل ادعى فيه تواتر الأخبار [٢].

واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه في الحسن ، عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال ، قلت له : رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين ، قال : « يعيد » قلت : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا ، قال : « إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثم صلى الأخرى ولا شي‌ء عليه ويسلم » [٣].

وعن عمار بن موسى الساباطي قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر » قال : « فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت » [٤].


[١] المسالك ١ : ٤١. قال : إنما خص هذه الأربع بالذكر من بين مسائل الشك لعموم البلوى بها وكثرة وقوعها فمعرفة أحكامها واجبة عينا.

[٢] الذكرى : ٢٢٦.

[٣] التهذيب ٢ : ١٩٢ ـ ٧٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٠٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٦ ، وأوردها في الاستبصار ١ : ٣٧٥ ـ ١٤٢٣.

[٤] التهذيب ٢ : ١٩٣ ـ ٧٦٢ ، الإستبصار ١ : ٣٧٦ ـ ١٤٢٦ ، الوسائل ٥ : ٣١٨ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٤.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست