responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 253

وكذا إذا لم يدر كم صلى.

______________________________________________________

الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال : « يبني على الركعة » [١].

ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : « يتم بركعة » [٢].

وأجاب عنها الشيخ في الإستبصار أولا : بأنها أخبار قليلة ، وما تضمن الإعادة كثير جدا ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل.

وثانيا : بالحمل على النافلة ، إذ لا تصريح فيها بكون الشك في الفريضة [٣]. وهذا الحمل وإن كان بعيدا إلا أنه لا بأس بالمصير إليه ، لضعف هذه الروايات من حيث السند. ولو صح سندها لأمكن القول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستئناف ، كما اختاره ابن بابويه رحمه‌الله [٤].

قوله : ( وكذا إذا لم يدر كم صلى ).

أي : تجب عليه الإعادة من رأس. ومقتضى كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه جواز البناء على الأقل في هذه المسألة أيضا [٥].

ويدل على الإعادة ـ مضافا إلى ما سبق ـ ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد الصلاة ، ولا تمض على الشك » [٦].


[١] التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧١١ ، الإستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٨٨ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٢.

[٢] التهذيب ٢ : ١٧٨ ـ ٧١٢ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٩ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٢.

[٣] الاستبصار ١ : ٣٦٥.

[٤] الفقيه ١ : ٢٣١.

[٥] الفقيه ١ : ٢٣٠.

[٦] التهذيب ٢ : ١٨٧ ـ ٧٤٣ ، الإستبصار ١ : ٣٧٣ ـ ١٤١٨ ، الوسائل ٥ : ٣٢٨ أبواب أحكام الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست