الرجل لا يدري
ركعة صلى أم اثنتين قال : « يبني على الركعة » [١].
ورواية عبد الله
بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : « يتم
بركعة » [٢].
وأجاب عنها الشيخ
في الإستبصار أولا : بأنها أخبار قليلة ، وما تضمن الإعادة كثير جدا ، ولا يجوز
العدول عن الأكثر إلى الأقل.
وثانيا : بالحمل
على النافلة ، إذ لا تصريح فيها بكون الشك في الفريضة [٣]. وهذا الحمل وإن
كان بعيدا إلا أنه لا بأس بالمصير إليه ، لضعف هذه الروايات من حيث السند. ولو صح
سندها لأمكن القول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستئناف ، كما اختاره ابن
بابويه رحمهالله[٤].
قوله
: ( وكذا إذا لم يدر كم صلى ).
أي : تجب عليه
الإعادة من رأس. ومقتضى كلام ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه جواز البناء على
الأقل في هذه المسألة أيضا [٥].
ويدل على الإعادة
ـ مضافا إلى ما سبق ـ ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم
في واحدة أم في أربع فأعد الصلاة ، ولا تمض على الشك » [٦].
[١] التهذيب ٢ : ١٧٧
ـ ٧١١ ، الإستبصار ١ : ٣٦٥ ـ ١٣٨٨ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ١ ح ٢٢.
[٢] التهذيب ٢ : ١٧٨
ـ ٧١٢ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٩ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة
ب ١ ح ٢٢.