هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، بل قال العلامة في المنتهى ، والشهيد في الذكرى : إنه قول علمائنا
أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه ، فإنه قال : لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء
على الأقل [١].
احتج الأولون بما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال ، قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين ، قال : «
يعيد » [٢].
وفي الصحيح ، عن
الفضل بن عبد الملك قال ، قال لي : « إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك » [٣].
وفي الصحيح عن
رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين ، قال : « يعيد » [٤]. وفي معنى هذه
الروايات روايات كثيرة.
وفي مقابلها أخبار
أخر دالة بظاهرها على البناء على الأقل ، كرواية الحسين بن أبي العلاء ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : « يتم » [٥].
ورواية عبد الرحمن
بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : في