responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 252

______________________________________________________

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال العلامة في المنتهى ، والشهيد في‌ الذكرى : إنه قول علمائنا أجمع إلا أبا جعفر ابن بابويه ، فإنه قال : لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل [١].

احتج الأولون بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال ، قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين ، قال : « يعيد » [٢].

وفي الصحيح ، عن الفضل بن عبد الملك قال ، قال لي : « إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك » [٣].

وفي الصحيح عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين ، قال : « يعيد » [٤]. وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة.

وفي مقابلها أخبار أخر دالة بظاهرها على البناء على الأقل ، كرواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة ، قال : « يتم » [٥].

ورواية عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : في‌


[١] المنتهى ١ : ٤١٠ ، والذكرى : ٢٢٤.

[٢] التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٨ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٥ ، الوسائل ٥ : ٣٠٠ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٦.

[٣] التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٧ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٤ ، الوسائل ٥ : ٣٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٣.

[٤] التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧٠٥ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٢ ، الوسائل ٥ : ٣٠١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ١٢.

[٥] التهذيب ٢ : ١٧٧ ـ ٧١٠ ، الإستبصار ١ : ٣٦٤ ـ ١٣٨٧ ، الوسائل ٥ : ٣٠٣ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ح ٢٠.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست