فرع : لو تلافى ما
شك فيه في محله ، ثم ذكر فعله ، أعاد إن كان ركنا وإلاّ فلا إعادة.
وقال المرتضى ـ رضياللهعنه ـ : إن شك في
سجدة فأتى بها ، ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة [١]. ويدفعه الأصل ، وقوله عليهالسلام في صحيحة منصور بن حازم : « لا تعد الصلاة من سجدة وتعيدها
من ركعة » [٢].
ولو تلافى ما شك
فيه بعد الانتقال ، فالظاهر البطلان إن تعمد ، سواء كان ركنا أو غيره ، للإخلال
بنظم الصلاة ، ولأن المأتي به ليس من أفعال الصلاة فيبطلها. واحتمل الشهيد في
الذكرى العدم ، بناء على أن ترك الرجوع رخصة ، وأنه غير قاطع بالزيادة [٣].
قوله
: ( تفريع ، إذا تحقق نيّة الصلاة وشك هل
نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف ).
قال الشارح ـ قدسسره ـ : إنما يستأنف
إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة ، فلو علم ما قام إليه بنى عليه ،
ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على كونها الظهر ، عملا بالظاهر في الموضعين [٤]. وهو حسن.
قوله
: ( الثالثة ، إذا شك في أعداد الرباعية ،
فإن كان في الأوليين أعاد ).