responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 251

تفريع :

إذا تحقق نيّة الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف.

الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأوليين أعاد.

______________________________________________________

فرع : لو تلافى ما شك فيه في محله ، ثم ذكر فعله ، أعاد إن كان ركنا وإلاّ فلا إعادة.

وقال المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ : إن شك في سجدة فأتى بها ، ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة [١]. ويدفعه الأصل ، وقوله عليه‌السلام في صحيحة منصور بن حازم : « لا تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة » [٢].

ولو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال ، فالظاهر البطلان إن تعمد ، سواء كان ركنا أو غيره ، للإخلال بنظم الصلاة ، ولأن المأتي به ليس من أفعال الصلاة فيبطلها. واحتمل الشهيد في الذكرى العدم ، بناء على أن ترك الرجوع رخصة ، وأنه غير قاطع بالزيادة [٣].

قوله : ( تفريع ، إذا تحقق نيّة الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف ).

قال الشارح ـ قدس‌سره ـ : إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة ، فلو علم ما قام إليه بنى عليه ، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على كونها الظهر ، عملا بالظاهر في الموضعين [٤]. وهو حسن.

قوله : ( الثالثة ، إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأوليين أعاد ).


[١] نقله عنه في الذكرى : ٢٢٤.

[٢] الفقيه ١ : ٢٢٨ ـ ١٠٠٩ ، التهذيب ٢ : ١٥٦ ـ ٦١٠ ، الوسائل ٤ : ٩٣٨ أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢.

[٣] الذكرى : ٢٢٤.

[٤] المسالك ١ : ٤١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست