وقال ابن الجنيد :
الموصى إليه بالصلاة أولى بها من القرابات ، لعموم ما دل على النهي عن تبديل
الوصية [٢] ، ولاشتهار ذلك بين السلف ، ولأن الميت ربما آثر شخصا
لعلمه بصلاحه وطمعه في إجابة دعائه فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله غير موافق للحكمة
[٣] ، ولا بأس به.
قوله
: ( وإمام الأصل أولى من كل أحد ).
لا ريب في ذلك
والبحث في احتياجه عليهالسلام إلى إذن الولي وعدمه تكلف مستغنى عنه.
قوله
: ( والهاشمي أولى من غيره إذا قدّمه
الوليّ وكان بشرائط الإمامة ).
المراد أنه ينبغي
للولي تقديمه إذا كان بشرائط الإمامة ، واستدل عليه في المعتبر بقوله : قدموا قريشا ولا تقدموهم [٤] ، وبأنه مع
استكمال الشرائط يرجح بشرف النسب [٥]. وبالغ المفيد ـ رحمهالله ـ فأوجب تقديم الهاشمي إذا حضر [٦]. قال في الذكرى :
وربما حمل كلامه على إمام الأصل [٧]. وهو بعيد ، لأنه قال : وإن حضر رجل من فضلاء بني هاشم ،
وهو صريح في كل واحد من فضلائهم.