المراد بالأفقه :
الأعلم بفقه الصلاة ، وبالأقرإ : الأعلم بمرجحات القراءة ، وبالأسن : الأكبر سنا.
وقيل : إن المراد علو السن في الإسلام [١] ، فلو كان أحدهما ابن ثلاثين سنة كلها في الإسلام والآخر
ابن ستين لكن إسلامه أقل من ثلاثين فالأول هو الأسن. وبالأصبح : الأحسن وجها ، أو
ذكرا بين الناس. ولم أقف على مأخذ ذلك في صلاة الجنازة على الخصوص ، وظاهر الأصحاب
إلحاقها بجماعة المكتوبة ، وقد ثبت الترجيح فيها بهذه الأوصاف ، لكن المصنف جزم
هناك بتقديم الأقرأ على الأفقه [٢].
واستوجه الشهيد في
الذكرى تقديم الأفقه هنا ، لسقوط القراءة في صلاة الجنازة [٣].
ورد بأن مرجحات
القراءة معتبرة في الدعاء ، ولو لا ذلك لسقط الترجيح بالأقرإ ، وسيجيء الكلام في
هذه الأوصاف في إمام الجماعة مفصلا إن شاء الله [٤].
قوله
: ( ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي
، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلّفا ).
إنما قيد الوارث
بكونه مكلفا ليخرج غيره فإنه لا يعتبر إذنه ، وتنتقل الولاية إلى غيره من الورثة
كما لو كان معدوما.
ويندرج في قول
المصنف : ولا يجوز أن يتقدم أحد ، من عدا الولي من الأقارب والأجانب حتى الموصى
إليه بالصلاة على الميت فلا يجوز له التقدم إلاّ بإذن الولي ، وبه قطع العلاّمة في
المختلف ، وأسنده إلى الأصحاب ، واحتج
[١] قال به الشهيد
الثاني في روض الجنان : ٣١٢ ، والمسالك ١ : ٣٧.