قوله
: ( ويجوز أن تؤم المرأة النساء ، ويكره أن
تبرز فيهن ، بل تقف في صفهن ).
يدل على ذلك ما
رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ، قلت له : المرأة تؤم النساء؟ قال : « لا ، إلاّ علي
الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبّر ويكبّرن » [١].
قوله
: ( وكذا الرجال العراة ).
أي يجوز أن يؤم
أحدهم الباقين ويقف في صفهم ، وظاهر العبارة أنهم لا يجلسون كاليومية ، وبه صرح في
المعتبر فقال : وإنما قال في الأصل : والعاري كذلك ، لأنه يقوم في الجنازة ، ولا
يقعد وينضم إلى الصف ولا يبرز [٢]. والفارق اختصاص اليومية بالنص على الجلوس لا احتياجها إلى
الركوع والسجود كما ذكره في الذكرى [٣] ، لأن الواجب الإيماء.
قوله
: ( وغيرهما من الأئمة يبرز أمام الصف ولو
كان المؤتمّ واحدا ).
بخلاف غيرها من
الصلوات فإن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام ، والفارق النص. فروي الكليني وابن
بابويه ، عن اليسع بن عبد الله القمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي
على الجنازة وحده؟ قال : « نعم » قلت : فاثنان يصلّيان عليها؟ قال : « نعم ولكن
يقوم الآخر
[١] الفقيه ١ : ٢٥٩
ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٢ : ٨٠٣ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٥ ح ١.