على الدابة
الفريضة إلاّ مريض » [١] ورواية عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيصلي الرجل
شيئا من المفروض راكبا؟ فقال : « لا ، إلاّ من ضرورة » [٢].
ويدل على جواز هذه
الصلاة على ظهر الدابة مع الضرورة على الخصوص ما رواه الشيخ ، عن عليّ بن الفضل
الواسطي ، قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام : إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول
، فكتب إليّ : « صلّ على مركبك الذي أنت عليه » [٣].
والقول بالجواز
لابن الجنيد [٤] ، وهو قول الجمهور ، ولا ريب في ضعفه.
[١] التهذيب ٣ : ٣٠٨
ـ ٩٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢٣٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٨
ـ ٩٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٣٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٤.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٩١
ـ ٨٧٨ ، الوسائل ٥ : ١٥٧ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١١ ح ١.