قوله
: ( الثانية : إذا اتفق الكسوف في وقت
نافلة الليل فالكسوف أولى ولو خرج وقت النافلة ، ثم يقضي النافلة ).
هذا قول علمائنا
أجمع قاله في المنتهى [١] ، ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال : « ابدأ
بالفريضة » فقيل له : في وقت صلاة الليل؟ فقال : « صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة الليل
» [٢].
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن محمد بن مسلم أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلّينا صلاة
الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال : « صلّ صلاة الكسوف واقض صلاة
الليل حين تصبح » [٣] وفي معنى صلاة الليل غيرها من النوافل الموقتة.
قوله
: ( الثالثة ، يجوز أن يصلي صلاة الكسوف
على ظهر الدابة وماشيا ، وقيل : لا يجوز ذلك إلا مع العذر ، وهو الأشبه ).
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ أشهر القولين في المسألة وأظهرهما ، لأن هذه الصلاة صلاة مفروضة فيعتبر
فيها الاستقرار مع الاختيار كغيرها من الفرائض ، تمسكا بمقتضى العمومات الدالة على
ذلك ، كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [ عن أبي عبد الله عليهالسلام ] [٤] قال : « لا يصلي