قوله
: ( الفصل الرابع ، في الصلاة على الأموات
، وفيه أقسام ، الأول : من يصلى عليه ، وهو كل من كان مظهرا للشهادتين ).
لا بد من تقييده
بأن لا يعتقد خلاف ما يعلم من الدين ضرورة ، ليخرج الخوارج والنواصب والغلاة
والمرتد.
أما وجوب الصلاة
على المؤمن وهو المسلم الذي يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر عليهمالسلام فهو موضع نص
ووفاق ، وإنما الخلاف في غيره من المسلمين فقال الشيخ في جملة من كتبه [١] ، وابن الجنيد [٢] ، والمصنف [٣] ، وجمع من
الأصحاب بالوجوب ، لإطلاق قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه السكوني : « لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة » [٤] وقول الصادق عليهالسلام في رواية طلحة بن
زيد : « صلّ على من مات من أهل القبلة ، وحسابه على