هذا موضع وفاق بين
العلماء قاله في المعتبر [١] ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة الرهط : « إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة
والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات ، صلاّها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ، ففرغ حين فرغ وقد انجلى
كسوفها » [٢].
وما رواه الشيخ ،
عن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا صليت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف عن الشمس
والقمر ، وتطوّل في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلّي فتفرغ من صلاتك قبل
أن يذهب الكسوف فهو جائز » [٣].
ولا يخفى أن
استحباب الإطالة بمقدار زمان الكسوف إنما يتم مع العلم بذلك أو الظن الحاصل من
إخبار الرصدي أو غيره ، أما بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء
أولى ، لما في التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الإتمام.
قوله
: ( وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء
).
هذا قول أكثر
الأصحاب ، ونقل عن ظاهر المرتضى [٤] ، وأبي الصلاح [٥] وجوب الإعادة. ومنع ابن إدريس من الإعادة وجوبا واستحبابا [٦]. والمعتمد الأول.
لنا على الاستحباب
ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار