الاحتراق ، ولقد
أحسن الشهيد في الذكرى حيث قال : إنهما إن أرادا نفي تأكد الاستحباب مع احتراق
البعض فمرحبا بالوفاق ، وإن أرادا نفي استحباب الجماعة وترجيح الفرادى طولبا بدليل
المنع [١].
وصرح الشهيد في
البيان بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل في هذه الصلاة وبالعكس كاليومية [٢] ، وهو حسن.
فرع : لو أدرك
المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو في أثنائه أدرك الركعة بغير إشكال ، ولو لم
يدركه حتى رفع رأسه من الركوع الأول فالأصح فوات تلك الركعة كما نص عليه المصنف في
المعتبر [٣] ، والعلاّمة في جملة من كتبه [٤] ، لأصالة عدم
سقوط فرض مكلف بفعل غيره إلاّ فيما دل عليه الدليل ، وهو منتف هنا ، ولأن الدخول
معه والحال هذه مستلزم لأحد محذورين : إمّا تخلف المأموم عن الإمام إن تدارك
الركوع بعد سجود الإمام ، وإمّا تحمل الإمام الركوع إن رفض الركوعات وسجد لسجود
الإمام.
واحتمل العلاّمة
في التذكرة جواز الدخول معه في هذه الحالة ، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو ، بل
ينتظر الإمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإمام أول الثانية ركع معه عن ركعات الأولى
، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ويتم الركعات قبل سجود
الثانية [٥].
ويشكل بأن فيه
تخلف المأموم عن الإمام في ركن وهو السجدتان من غير ضرورة ، ولا دليل على جوازه.