responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 143

وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته ، وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت ،

______________________________________________________

قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد » [١].

ولنا على انتفاء الوجوب قوله عليه‌السلام في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : « فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي » [٢].

وقد يقال : إن الجمع بين الروايتين يقتضي القول بوجوب الإعادة أو الدعاء تخييرا ، إلاّ أني لا أعلم به قائلا.

قوله : ( وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته ، ويقرأ السور الطوال مع سعة الوقت ).

يدل على ذلك مضافا إلى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف فقال : « عشر ركعات وأربع سجدات ، يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك » قلت : فمن لم يحسن يس وأشباهها؟ قال : « فليقرأ ستين آية في كل ركعة » [٣] وفي طريق هذه الرواية ضعف [٤].

ومقتضى صحيحة زرارة وابن مسلم المتقدمة أن قراءة السور الطوال إنما يستحب إذا لم يكن إماما يشق على من خلفه ، وإلاّ كان التخفيف أولى ، ولا بأس به.

واحترز المصنف بقوله : مع سعة الوقت ، عما إذا ضاق عن ذلك فإنه لا تجوز الإطالة المقتضية لخروجه قبل الإكمال ، كما لا يجوز في الفرائض الموقتة.


[١] التهذيب ٣ : ١٥٦ ـ ٣٣٤ ، الوسائل ٥ : ١٥٣ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٨ ح ١.

[٢] المتقدمة في ١٣٨.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٩٤ ـ ٨٩٠ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٢.

[٤] الظاهر أن وجه الضعف هو وقوع علي بن أبي حمزة البطائني في طريقها وهو واقفي ـ راجع رجال النجاشي : ٢٤٩ ـ ٤٥٦ ، ورجال الطوسي : ٣٥٣ ، والفهرست : ٩٦ ـ ٤٠٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست