responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 140

ويستحب فيها الجماعة ،

______________________________________________________

وأقول : إن في أكثر هذه الصور إشكالا ، فإن مقتضى قوله عليه‌السلام : « فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت » [١] تعين القراءة من موضع القطع فلا يكون العدول إلى غيره من السورة ومن غيرها جائزا ، ولا ريب أن الاحتياط يقتضي الاقتصار على قراءة خمس سور في كل ركعة ، أو تفريق سورة على الخمس ، والله تعالى أعلم.

قوله : ( ويستحب فيها الجماعة ).

هذا قول علمائنا أجمع قاله في التذكرة [٢] ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام في صحيحة الرهط المتقدمة : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلّى بأصحابه صلاة الكسوف » [٣] وأقل مراتب ذلك الاستحباب.

ويدل على جواز الانفراد ما رواه الشيخ ، عن روح بن عبد الرحيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الكسوف تصلّى جماعة؟ قال : « جماعة وغير جماعة » [٤].

ويتأكد استحباب الجماعة إذا استوعب الاحتراق ، لما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا انكسفت الشمس والقمر [ فانكسف كلها ] [٥] فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام ليصلّي بهم ، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلّي وحده » [٦].

وقال الصدوقان : إذا احترق القرص كله فصلّها في جماعة ، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى [٧]. ولعل مرادهما عدم تأكد الجماعة إذا لم يستوعب‌


[١] المتقدم في ص ١٣٨.

[٢] التذكرة ١ : ١٦٤.

[٣] في ص ١٣٧.

[٤] التهذيب ٣ : ٢٩٢ ـ ٨٨٢ ، الوسائل ٥ : ١٥٧ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٢ ح ١.

[٥] أثبتناه من المصدر.

[٦] التهذيب ٣ : ٢٩٢ ـ ٨٨١ ، الوسائل ٥ : ١٥٧ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٢ ح ٢.

[٧] الصدوق في المقنع : ٤٤ ، ونقله عنهما في المختلف : ١١٨.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست