وأقول : إن في أكثر
هذه الصور إشكالا ، فإن مقتضى قوله عليهالسلام : « فإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت » [١] تعين القراءة من
موضع القطع فلا يكون العدول إلى غيره من السورة ومن غيرها جائزا ، ولا ريب أن
الاحتياط يقتضي الاقتصار على قراءة خمس سور في كل ركعة ، أو تفريق سورة على الخمس
، والله تعالى أعلم.
قوله
: ( ويستحب فيها الجماعة ).
هذا قول علمائنا
أجمع قاله في التذكرة [٢] ، ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة الرهط المتقدمة : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى بأصحابه
صلاة الكسوف » [٣] وأقل مراتب ذلك الاستحباب.
ويدل على جواز
الانفراد ما رواه الشيخ ، عن روح بن عبد الرحيم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صلاة الكسوف
تصلّى جماعة؟ قال : « جماعة وغير جماعة » [٤].
ويتأكد استحباب
الجماعة إذا استوعب الاحتراق ، لما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا انكسفت الشمس والقمر [ فانكسف كلها ] [٥] فإنه ينبغي للناس
أن يفزعوا إلى إمام ليصلّي بهم ، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلّي وحده »
[٦].
وقال الصدوقان :
إذا احترق القرص كله فصلّها في جماعة ، وإن احترق بعضه فصلّها فرادى [٧]. ولعل مرادهما
عدم تأكد الجماعة إذا لم يستوعب