احترق بعضهما فليس
عليك قضاؤه [١] » [٢] وهما نص في المطلوب.
وقال المفيد في
المقنعة : إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صلّيت صلاة الكسوف جماعة
، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى [٣]. ولم نقف له في
هذا التفصيل على مستند.
قوله
: ( وفي غير الكسوف لا يجب القضاء ).
المراد أن من لم
يعلم بالآية المخوفة حتى خرج وقتها لا يجب عليه القضاء ، وهذا مذهب الأصحاب لا
أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه ما أسلفناه مرارا من أن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على
الدليل وبدونه يكون منفيا بالأصل [٤] ، وتشهد له الروايات المتضمنة لسقوط القضاء في الكسوف إذا
لم يستوعب الاحتراق ، مع أنه أقوى ، للإجماع على أنه موجب للصلاة واستفاضة النصوص
به [٥].
واحتمل جدي ـ قدسسره ـ في روض الجنان
وجوب القضاء هنا ، لوجود السبب [٦] ، وعموم قوله عليهالسلام : « من فاتته فريضة. » [٧] وهو ضعيف ، لأن السبب إنما وجد في الأداء خاصة وقد سقط
بفوات محله ، والفريضة لا عموم فيها بحيث يتناول موضع النزاع بل المتبادر منها
اليومية.
واعلم أنه ليس في
العبارة دلالة على حكم صلاة الزلزلة إذا لم يعلم المكلف بحصولها حتى انقضت ، وقد
صرح العلاّمة في التذكرة بسقوطها فقال : أما جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة والرياح
والظلمة الشديدة فالوجه سقوطها