responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 134

وفي غير الكسوف لا يجب القضاء.

______________________________________________________

احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه [١] » [٢] وهما نص في المطلوب.

وقال المفيد في المقنعة : إذا احترق القرص كله ولم تكن علمت به حتى أصبحت صلّيت صلاة الكسوف جماعة ، وإن احترق بعضه ولم تعلم به حتى أصبحت صليت القضاء فرادى [٣]. ولم نقف له في هذا التفصيل على مستند.

قوله : ( وفي غير الكسوف لا يجب القضاء ).

المراد أن من لم يعلم بالآية المخوفة حتى خرج وقتها لا يجب عليه القضاء ، وهذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا. ويدل عليه ما أسلفناه مرارا من أن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل وبدونه يكون منفيا بالأصل [٤] ، وتشهد له الروايات المتضمنة لسقوط القضاء في الكسوف إذا لم يستوعب الاحتراق ، مع أنه أقوى ، للإجماع على أنه موجب للصلاة واستفاضة النصوص به [٥].

واحتمل جدي ـ قدس‌سره ـ في روض الجنان وجوب القضاء هنا ، لوجود السبب [٦] ، وعموم قوله عليه‌السلام : « من فاتته فريضة. » [٧] وهو ضعيف ، لأن السبب إنما وجد في الأداء خاصة وقد سقط بفوات محله ، والفريضة لا عموم فيها بحيث يتناول موضع النزاع بل المتبادر منها اليومية.

واعلم أنه ليس في العبارة دلالة على حكم صلاة الزلزلة إذا لم يعلم المكلف بحصولها حتى انقضت ، وقد صرح العلاّمة في التذكرة بسقوطها فقال : أما جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة فالوجه سقوطها‌


[١] كذا في النسخ والمصادر.

[٢] الفقيه ١ : ٣٤٦ ـ ١٥٣٢ ، الوسائل ٥ : ١٥٤ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ١.

[٣] المقنعة : ٣٥.

[٤] راجع ج ٣ ص ٩٢.

[٥] الوسائل ٥ : ١٤٢ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١.

[٦] روض الجنان : ٣٠٤.

[٧] عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست