عنه ، عملا بالأصل
السالم من المعارض [١]. وهو غير بعيد وإن كان الإتيان بالصلاة هنا أحوط.
قوله
: ( ومع العلم والتفريط أو النسيان يجب
القضاء في الجميع ).
المراد أن من علم
بحصول الآية المخوفة وأخل بالصلاة يجب عليه القضاء في الجميع وإن احترق بعض القرص
، سواء أخل بالصلاة عمدا أو نسيانا ، وهذا قول الأكثر.
وقال الشيخ في
النهاية والمبسوط : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق [٢]. وظاهر المرتضى ـ
رضياللهعنه ـ في المصباح عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمد الترك [٣].
احتج الأولون [٤] بقول أبي جعفر عليهالسلام في صحيحة زرارة :
« أربع صلوات يصلّيها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها » [٥] الحديث.
وقوله عليهالسلام في صحيحة أخرى
لزرارة وقد سأله عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة أو نام عنها : « يقضيها إذا
ذكرها » [٦].
وما رواه الشيخ ،
عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل
من