responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 135

ومع العلم والتفريط أو النسيان يجب القضاء في الجميع.

______________________________________________________

عنه ، عملا بالأصل السالم من المعارض [١]. وهو غير بعيد وإن كان الإتيان بالصلاة هنا أحوط.

قوله : ( ومع العلم والتفريط أو النسيان يجب القضاء في الجميع ).

المراد أن من علم بحصول الآية المخوفة وأخل بالصلاة يجب عليه القضاء في الجميع وإن احترق بعض القرص ، سواء أخل بالصلاة عمدا أو نسيانا ، وهذا قول الأكثر.

وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق [٢]. وظاهر المرتضى ـ رضي‌الله‌عنه ـ في المصباح عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمد الترك [٣].

احتج الأولون [٤] بقول أبي جعفر عليه‌السلام في صحيحة زرارة : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها » [٥] الحديث.

وقوله عليه‌السلام في صحيحة أخرى لزرارة وقد سأله عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة أو نام عنها : « يقضيها إذا ذكرها » [٦].

وما رواه الشيخ ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من‌


[١] التذكرة ١ : ١٦٣.

[٢] النهاية : ١٣٦ ، والمبسوط ١ : ١٧٢.

[٣] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٣١.

[٤] منهم المحقق الحلي في المعتبر ٢ : ٣٣١.

[٥] الكافي ٣ : ٢٨٨ ـ ٣ ، الفقيه ١ : ٢٧٨ ـ ١٢٦٥ ، الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب قضاء الصلاة ب ٢ ح ١.

[٦] الكافي ٣ : ٢٩٢ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٢ ـ ٦٨٥ ، الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب قضاء الصلاة ب ٢ ح ٣.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست