responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 133

ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء ، إلا أن يكون القرص قد احترق كله.

______________________________________________________

وقتها واعتبار سعة الوقت لفعل العبادة. هذا كلامه رحمه‌الله.

ولا يخفى ما فيه من التكلف المستغنى عنه. ومن العجب ادعاؤه الإجماع على توقيت هذه الصلاة مع تصريحهم بأنها تمتد بامتداد العمر. نعم ذكر الشهيد في الذكرى أنّ حكم الأصحاب بأن الزلزلة تصلى أداء طول العمر لا يريدون به التوسعة فإن الظاهر كون الأمر هنا على الفور ، بل على معنى أنها تفعل بنية الأداء وإن أخل بالفورية لعذر وغيره [١].

وما ذكره ـ رحمه‌الله ـ أحوط وإن أمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على ثبوت الفورية هنا على الخصوص ، والأمر المطلق لا يقتضي الفورية كما بيناه مرارا.

قوله : ( ومن لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت لم يجب القضاء ، إلا أن يكون القرص قد احترق كله ).

هذا قول معظم الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه مذهب الأصحاب عدا المفيد [٢]. ويدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وعلمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء » [٣].

وما رواه ابن بابويه ، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار أنهما قالا ، قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام : أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال : « إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت ، وإن كان إنما‌


[١] الذكرى : ٢٤٤.

[٢] التذكرة ١ : ١٦٣.

[٣] الكافي ٣ : ٤٦٥ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ١٥٧ ـ ٣٣٩ ، الإستبصار ١ : ٤٥٤ ـ ١٧٥٩ ، الوسائل ٥ : ١٥٥ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ١٠ ح ٢.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست