عليهالسلام في رواية أبي بصير : « إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر
الصبح وأنت بالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد » [١].
قال في الذكرى :
ولما لم يثبت الوجوب حمل النهي عن السفر على الكراهة [٢].
ويشكل بعدم
المنافاة بين الأمرين حتى يتوجه الحمل. لكن الراوي وهو أبو بصير مشترك بين الثقة
والضعيف ، فلا يصح التعلق بروايته والخروج بها عن مقتضى الأصل. أما الخروج قبل
الفجر فقال في التذكرة إنه جائز إجماعا [٣].
تم الجزء الأول من
كتاب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ، مع اشتغال البال وضيق المجال ، ضحى يوم
السبت ثالث عشر ذي القعدة الحرام من شهور سنة تسع وثمانين وتسعمائة ، على يد مصنفه
العبد المفتقر إلى عفو الله تعالى : محمد بن علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني ،
حامدا مصليا مسلما. ونسأل الله تعالى بعد المغفرة إتمام هذا الكتاب وجعله خالصا
لوجهه الكريم بمنه وكرمه.
[١] الفقيه ١ : ٣٢٣
ـ ١٤٨٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٦ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٣ أبواب صلاة العيد ب ٢٧ ح ١.