أن يجلس للخطبة
فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب » [١].
قوله
: ( الرابعة ، لا ينقل المنبر من الجامع ،
بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا ).
هذان الحكمان
إجماعيان منصوصان في عدة روايات ، كصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : أرأيت
صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن
ينادى : الصلاة ثلاث مرات ، وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرك من موضعه ولكن يصنع
الإمام شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب بالناس ثم ينزل » [٢].
قوله
: ( الخامسة ، إذا طلعت الشمس حرم السفر
حتى يصلي صلاة العيد إن كان ممن تجب عليه ).
المراد بالسفر :
المستلزم لترك الصلاة سواء كان إلى مسافة أم لا. وقد قطع الأصحاب بتحريمه ،
لاستلزامه الإخلال بالواجب ، والكلام المتقدم في السفر يوم الجمعة بعد الزوال آت
هنا.
قوله
: ( وفي خروجه بعد الفجر قبل طلوعها تردد
، والأشبه الجواز ).