responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 122

الرابعة : لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.

الخامسة : إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد إن كان ممن تجب عليه. وفي خروجه بعد الفجر قبل طلوعها تردد ، والأشبه الجواز.

______________________________________________________

أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب » [١].

قوله : ( الرابعة ، لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا ).

هذان الحكمان إجماعيان منصوصان في عدة روايات ، كصحيحة إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت له : أرأيت صلاة العيدين ، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : « ليس فيهما أذان ولا إقامة ، ولكن ينادى : الصلاة ثلاث مرات ، وليس فيهما منبر ، المنبر لا يحرك من موضعه ولكن يصنع الإمام شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب بالناس ثم ينزل » [٢].

قوله : ( الخامسة ، إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد إن كان ممن تجب عليه ).

المراد بالسفر : المستلزم لترك الصلاة سواء كان إلى مسافة أم لا. وقد قطع الأصحاب بتحريمه ، لاستلزامه الإخلال بالواجب ، والكلام المتقدم في السفر يوم الجمعة بعد الزوال آت هنا.

قوله : ( وفي خروجه بعد الفجر قبل طلوعها تردد ، والأشبه الجواز ).

منشأ التردد أصالة الجواز المسألة من معارضة الإخلال بالواجب ، وقوله‌


[١] سنن ابن ماجة ١ : ٤١٠ ـ ١٢٩٠.

[٢] الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ـ ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست