النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يخرج السلاح
في العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر » [١].
قوله
: ( وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها إلا
بمسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالمدينة ،
فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه ).
المراد أنه يكره
التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال ، إلا في المدينة فإنه يستحب لمن كان
فيها أن يقصد مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ إن لم يكن فيه قبل خروجه إلى المصلى ـ ليصلي فيه ركعتين.
أما الكراهة في
غير المدينة فلقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « صلاة العيدين مع الإمام سنة ، وليس
قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال » [٢].
وأما استحباب صلاة
ركعتين في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل الخروج إلى المصلى فيدل عليه ما رواه محمد بن الفضل
الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا
بالمدينة » قال : « يصلى في مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة ،
لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعله » [٣].
[١] الكافي ٣ : ٤٦٠
ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ـ ٣٠٥ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٦ ح ١ ، وفيها
جعفر عن أبيه عليهالسلام.
[٢] الفقيه ١ : ٣٢٠
ـ ١٤٥٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٤ ـ ٢٩٢ ، الإستبصار ١ : ٤٤٣ ـ ١٧١٢ ، الوسائل ٥ : ٩٥
أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٢.
[٣] الكافي ٣ : ٤٦١
ـ ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ ـ ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ـ ٣٠٨ وفيه : الفضيل بدل الفضل ،
الوسائل ٥ : ١٠٢ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١٠.