responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 116

ويكره الخروج بالسلاح.

______________________________________________________

المرتضى [١] وابن الجنيد [٢] والشيخ في الإستبصار [٣] بالوجوب ، لما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) [٤] قال : « التكبير في أيام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار » [٥].

واختلف الأصحاب في كيفية التكبير في الأضحى ، والأجود العمل بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « والتكبير أن تقول : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا » [٦].

وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : وسألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال : « كم شئت ، إنه ليس شي‌ء موقت » يعني في الكلام [٧].

قوله : ( ويكره الخروج بالسلاح ).

لمنافاته الخضوع والاستكانة ، ولقول أمير المؤمنين عليه‌السلام : « نهى‌


[١] الانتصار : ٥٧.

[٢] نقله عنه في المختلف : ١١٥.

[٣] الاستبصار ٢ : ٢٩٩.

[٤] البقرة : ٢٠٣.

[٥] الكافي ٤ : ٥١٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ـ ٩٢٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٩٩ ـ ١٠٦٨ ، الوسائل ٥ : ١٢٣ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ١ ، بتفاوت.

[٦] الكافي ٤ : ٥١٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٦٩ ـ ٩٢٢ ، الوسائل ٥ : ١٢٤ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ٤.

[٧] الكافي ٤ : ٥١٧ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٤٨٧ ـ ١٧٣٧ الوسائل ٥ : ١٢٩ أبواب صلاة العيد ب ٢١ ح ١.

نام کتاب : مدارك الأحكام نویسنده : الموسوي العاملي، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست