الأولى
: التكبير الزائد هل هو واجب؟ فيه تردد ،
والأشبه الاستحباب ، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟ الأظهر لا ، وبتقدير وجوبه هل
يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا.
الثانية
: إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد
كان بالخيار في حضور الجمعة. وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته. وقيل : الترخيص
مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد ، دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه.
قوله
: ( وهنا مسائل ، الأولى : التكبير الزائد
هل هو واجب؟ فيه تردد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب؟ الأظهر
لا ، وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ؟ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا ).
قد تقدم الكلام في
هذه المسائل مستوفى فلا وجه لإعادته.
قوله
: ( الثانية ، إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن
حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة ، وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته ،
وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد ، دفعا لمشقة العود ،
وهو الأشبه ).
اختلف الأصحاب في
هذه المسألة ، فقال الشيخ ـ رحمهالله ـ في جملة من كتبه : إذا اجتمع عيد وجمعة تخيّر من صلى
العيد في حضور الجمعة وعدمه [١]. ونحوه قال المفيد في المقنعة [٢]. ورواه ابن
بابويه في كتابه [٣]. واختاره ابن إدريس [٤]. وقال ابن الجنيد في ظاهر كلامه باختصاص الترخص بمن كان
قاصي