الحكم مجمع عليه
بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : إنه قول عامة أهل العلم [١]. وتدل عليه
روايات كثيرة ، منها : رواية جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « اطعم
يوم الفطر قبل أن تصلي ، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام » [٢]. وحسنة الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى » [٣] ورواية زرارة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « لا تأكل يوم الأضحى إلا من أضحيتك إن قويت وإن لم تقو فمعذور » [٤].
ويستحب في يوم
الفطر الإفطار على الحلو ، لما روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو
أكثر [٥].
ولا يجوز الإفطار
على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره من الأيام.
قوله
: ( وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات ،
أولها المغرب وآخرها صلاة العيد ).
استحباب التكبير
في الفطر عقيب هذه الفرائض الأربع مذهب أكثر الأصحاب. وظاهر المرتضى ـ رضياللهعنه ـ في الانتصار
أنه واجب [٦]. وضم